responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 410
والمصعوق أن يتربّص به ثلاثاً لا يدفن إلّا أن يجي‌ء منه ريح تدلّ على موته» [1].
(انظر: تجهيز)
3- انتظار صلاة الفريضة وفضله:
تضمّنت جملة من الروايات فضل انتظار الصلاة والتطلّع إلى وقتها حتى تؤدّى في أوّل وقتها [2]، منها: ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حبس نفسه على صلاة فريضة ينتظر وقتها، فصلّاها في أوّل وقتها فأتمّ ركوعها وسجودها وخشوعها، ثمّ مجّد اللَّه عزّوجلّ وعظّمه وحمده حتى يدخل وقت صلاة اخرى، لم يلغ بينهما، كتب اللَّه له كأجر الحاجّ المعتمر، وكان من أهل علّيين» [3].
ومنها: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه كان ينتظر دخول وقت الصلاة- بشوق ولهفة- ويقول لبلال مؤذّنه: «أرحنا يا بلال» [4].
ومنها: ما رواه عيسى بن عبد اللَّه الهاشمي عن أبيه عن جدّه عن علي عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: انتظار الصلاة بعد الصلاة كنز من كنوز الجنّة» [5].
ويتأكّد فضل انتظار الصلاة واستحبابه في المسجد، فقد رواه السكوني عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام قال:
«قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة عبادة ما لم يحدث، قيل: يا رسول اللَّه، وما الحدث؟
قال: الغيبة» [6].
وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من أقام في مسجد بعد صلاته انتظاراً للصلاة فهو ضيف اللَّه، وحقّ على اللَّه أن يكرم ضيفه» [7].
(انظر: صلاة)
4- تأخير الصلاة انتظاراً للجماعة:
لا إشكال في استحباب انتظار الجماعة إذا لم يوجب التأخير والانتظار الخروج‌
[1] الوسائل 2: 475- 476، ب 48 من الاحتضار، ح 5.
[2] جواهر الكلام 7: 74.
[3] الوسائل 4: 116، ب 2 من المواقيت، ح 2.
[4] انظر: رسائل الشهيد الثاني: 120 (حجريّة). العقد الحسيني: 42. مفتاح الفلاح: 140.
[5] الوسائل 4: 117، ب 2 من المواقيت، ح 6.
[6] الوسائل 4: 116، ب 2 من المواقيت، ح 4.
[7] الوسائل 4: 118، ب 2 من المواقيت، ح 10.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست