responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 409
واستدلّ له من الكتاب [1] بقوله تعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا» [2]؛ إذ يصدق عدم الوجدان في الوقت مع مجرّد الاحتمال.
ومن السنّة [3] بمجموعة من الروايات، منها: صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمّم وهو في وقت، قال: «تمّت صلاته ولا إعادة عليه» [4].
القول الثالث: التفصيل بين رجاء الوجدان فيجب الانتظار، وبين اليأس أو الاطمئنان بعدم وجدان الماء إلى آخر الوقت فيجوز البدار، وهو المنسوب إلى ابن الجنيد [5] وابن أبي عقيل [6]، واختاره جماعة [7].
وتفصيل البحث موكول إلى محلّه.
(انظر: تيمّم)
2- الانتظار بمن شكّ في موته ثلاثة أيّام:
استثنى الفقهاء من مسألة استحباب تعجيل تجهيز الميّت حالة الشكّ والاشتباه في حصول الموت، فقد ذكروا أنّه يحرم التعجيل في تجهيز المشكوك وفاته ما لم يستبرأ بإحدى علامات الموت المفيدة للعلم كحصول الريح، فإذا لم يرتفع الشكّ بذلك انتظر به ثلاثة أيّام [8].
وتدلّ عليه النصوص المستفيضة [9]، ففي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي الحسن عليه السلام في المصعوق والغريق، قال:
«ينتظر به ثلاثة أيّام إلّاأن يتغيّر قبل ذلك» [10].
وفي رواية علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام أنّه قال: «ينبغي للغريق‌
[1] المنتهى 3: 53. جواهر الكلام 5: 160.
[2] المائدة: 6.
[3] المنتهى 3: 53. مصباح الفقيه 6: 231.
[4] الوسائل 3: 368، ب 14 من التيمّم، ح 9.
[5] نسبه إليه في المختلف 1: 253.
[6] نسبه إليه في المعتبر 1: 383.
[7] المعتبر 1: 382. القواعد 1: 239. الإيضاح 1: 70. اللمعة: 31. غاية المرام 1: 92. جامع المقاصد 1: 500- 501.
[8] المعتبر 1: 263. المنتهى 7: 142. كشف الالتباس 1: 263. جامع المقاصد 1: 354. كشف اللثام 2: 200. كشف الغطاء 2: 256. مصباح الفقيه 5: 34- 35.
[9] الرياض 2: 143. وانظر: الحدائق 3: 373- 374. جواهر الكلام 4: 24. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 4: 201- 202. مستمسك العروة 4: 28- 29.
[10] الوسائل 2: 474، ب 48 من الاحتضار، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست