responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 41
فيه [1]، بل ادّعي عليه الإجماع [2].
قال السيّد الخوئي: «وقت الأمان إنّما هو قبل الاستيلاء على الكفّار المحاربين وأسرهم، وأمّا بعد الأسر فلا موضوع له» [3].
واستدلّ لذلك بالأصل بعد ظهور الأدلّة في غير الحال المتقدّم حتى من الذي أسره [4].
وأمّا لو استذمّوا بعد حصولهم في الأسر فأذمّ لم يصحّ الأمان من آحاد المسلمين، والحكم فيه إلى الإمام [5].
نعم، قال السيّد السبزواري- بعد القول بأنّ وقت الأمان قبل الأسر-: «لو قلنا بالجواز حتى بعد الأسر إن اقتضت المصلحة ذلك لغيرهما أيضاً كان حسناً؛ لبناء الأمان على التسهيل والتغليب مع وجود المصلحة كالتأليف والترغيب» [6].
هذا كلّه بالنسبة إلى آحاد الناس، أمّا الإمام فيجوز له عقد الأمان قبل الأسر وبعد الاستيلاء عليه والأسر، كما قال به الفقهاء [7]؛ لأنّ للإمام أن يمنّ على الأسير فيطلقه، والأمان دون ذلك [8]، ولأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز أمان زينب لزوجها [9].
2- بعد إشراف جيش الإسلام على الظهور:
لو أشرف جيش الإسلام على الظهور فاستذمّ الخصم جاز مع نظر المصلحة المعتبرة في صحّة أصل الأمان أو عدم المفسدة [10]؛ تمسّكاً في ذلك بالإطلاقات والعمومات.
3- مدّة الأمان:
لم يتعرّض أكثر الفقهاء لتحديد مدّة الأمان، وما يظهر من كلماتهم إنّما هو عدم التحديد؛ ولعلّه لإطلاق الأدلّة الشامل للسنة أو أكثر [11].
نعم، قال العلّامة الحلّي: «شرط الأمان أن لا يزيد على سنة إلّامع الحاجة، ويصحّ على أربعة أشهر وفوق ذلك إلى السنة» [12].
وقال أيضاً: «لا يعقده أكثر من سنة إلّا للحاجة» [13].
ولعلّ التحديد بسنة مرجعه إلى قياس الأمان على الصلح، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا يزيد على الأربعة أشهر، وبعضهم إلى عدم زيادته على السنة، فإذا كان الصلح كذلك فالأمان دونه، فلا يزيد عليه في المدّة.
إلّاأنّه قد يناقش فيه بعدم الدليل، بل‌
[1] جواهر الكلام 21: 100.
[2] المنتهى 14: 133. التذكرة 9: 95. مهذب الأحكام 15: 135.
[3] المنهاج (الخوئي) 1: 378، م 32.
[4] جواهر الكلام 21: 100.
[5] المبسوط 1: 551. الروضة 2: 397.
[6] مهذب الأحكام 15: 135- 136.
[7] جواهر الكلام 21: 100. مهذب الأحكام 15: 135.
[8] التذكرة 9: 96.
[9] السنن الكبرى (البيهقي) 9: 95.
[10] التذكرة 9: 97. جواهر الكلام 21: 100. مهذب الأحكام 15: 135.
[11] انظر: جواهر الكلام 21: 97. مهذب الأحكام 15: 135.
[12] التذكرة 9: 98.
[13] القواعد 1: 503.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست