responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 40
واستدلّ له بمعتبرة مسعدة ابن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام أجاز أمان عبدٍ مملوكٍ لأهل حصنٍ من الحصون، وقال: هو من المؤمنين» [1].
لكن قد يكون الأقرب حمل هذه الرواية على أنّها تبيّن حكماً في واقعة أو أنّ أهل الحصن عددهم محدود جداً.
ولعلّ هذا ما دفع الكثير من الفقهاء للإعراض عنها، والنكتة في ذلك أنّه لو اعطي آحاد المسلمين حقّ إعطاء الأمان لكلّ الكافرين للزم الهرج والمرج، وصار بإمكان أيّ مسلم أن يوقف حروب المسلمين.
وهذا كأنّه خلاف المركوز في الذهن العقلائي والمتشرّعي فيمن له قرار السلم والحرب.
حادي عشر- وقت الأمان ومدّته:
قد يقع عقد الأمان قبل الأسر، وقد يكون في غير هذه الحال، فهنا صور:
1- قبل الأسر:
صرّح الفقهاء بأنّ وقت الأمان إنّما هو قبل الأسر [2]، فيجوز عقده لآحاد المشركين في هذا الوقت بلا خلاف‌
[1] الوسائل 15: 67، ب 20 من جهاد العدو، ح 2.
[2] المبسوط 1: 550. الشرائع 1: 314. الروضة 2: 397.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست