responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 42
الأدلّة مطلقة [1]، والأمر راجع للمصلحة أو عدم المفسدة.
لكن قال في المنتهى: «إذا انعقد الأمان وجب الوفاء به بحسب ما شرط فيه من وقت وغيره إجماعاً ما لم يكن متضمّناً لما يخالف الشرع، ولا نعلم فيه خلافاً» [2].
ثاني عشر- ما يثبت به دعوى الأمان:
تثبت دعوى الأمان بالطرق التالية:
1- الإقرار:
تثبت دعوى الأمان بإقرار المسلم الذي آمن الكافر إذا كان الإقرار قبل أسر الكافر [3]، وادّعي عليه الإجماع [4]؛ وذلك لقاعدة (من ملك شيئاً ملك الإقرار به) [5].
وأمّا بعد الأسر فلابدّ له من إثبات المصلحة في ذلك حتى يقبل إقراره؛ إذ لا يصحّ منه حينئذٍ إنشاؤه؛ لأنّ الأسير قد صار فيئاً للمسلمين، أو محتوماً قتله، فلا يسقط هذا الحكم بمجرّد إقراره، بخلاف ما قبل الأسر فإنّه ليس كذلك [6].
وقد يقال بأنّه إذا صحّ الأمان بعد الأسر- بأن قلنا به ولم يكن فيه مفسدة- نفذ الإقرار فيه أيضاً لعين ما تقدّم في حالة ما قبل الأسر؛ لأنّ الأسير ليس محتوم القتل، بل القتل هو- على أبعد تقدير- أحد الخيارات فيه، وأمّا كونه للمسلمين فلا يضرّ بالأمان؛ لأنّ الأمان إنّما يحقن دمه لمدّة زمنية ولا يخرجه عن كونه فيئاً للمسلمين أو نحو ذلك.
فلا فرق في نفوذ الإقرار بين حالة ما قبل الأسر وما بعده، وإنّما الخلاف في أصل صحّة الأمان بعد الأسر لا في الإقرار به.
2- البيّنة:
وتثبت دعوى المسلم بأمان المشرك بالبيّنة قبل الأسر وبعده، فلو قامت البيّنة
[1] جواهر الكلام 21: 103.
[2] المنتهى 14: 129.
[3] المبسوط 1: 550. الشرائع 1: 315.
[4] المنتهى 14: 134.
[5] جواهر الكلام 21: 100- 101.
[6] المبسوط 1: 551. القواعد 1: 503. جامع المقاصد 3: 431- 432.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست