responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 404
غير هذه الصورة [1]. وقدّم بعضهم الاستقرار [2]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: صلاة، قيام)
ه- الانتصاب حال الجلوس:
من واجبات السجود [3] أن يرفع المصلّي رأسه من السجدة الاولى إلى أن ينتصب جالساً مطمئناً [4].
قال السيّد الشهيد الصدر: «سادساً [من واجبات السجود]: أن يرفع رأسه من السجدة الاولى معتدلًا منتصباً في جلوسه ومطمئناً، ثمّ يهوي إلى السجدة الثانية عن هذا الاعتدال والانتصاب كما ركع عن قيام» [5].
(انظر: سجود، صلاة)
2- انتصاب الذَكر:
تعرّض الفقهاء لانتصاب الذكر بما يلي:
1- من الأمارات التي تفيد العلم بالبلوغ [6] قوّة انتصاب الذكر وانتشاره عند بعض الفقهاء.
(انظر: بلوغ)
2- من العيوب المختصّة بالرجل والموجبة لثبوت حقّ الفسخ للمرأة هو العنن، وهو العرض المانع عن انتشار العضو وانتصابه بحيث لا يقدر معه على الإيلاج [7].
(انظر: نكاح)
3- ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يتحقّق الإكراه بالزنا في طرف الرجل [8]؛ وعلّلوه بأنّ الإكراه يمنع عن انتشار العضو وانتصابه وانبعاث القوى؛ لتوقّف ذلك على الميل النفساني المنافي لانصراف النفس عن الفعل [9]. وقال آخرون بتحقّقه [10].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: زنا)

[1] العروة الوثقى 2: 480، م 14. الصلاة (الداماد) 4: 53، 54. مستند العروة (الصلاة) 2: 228. مهذّب الأحكام 6: 226.
[2] الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 233.
[3] الشرائع 1: 86. المسالك 1: 220. المدارك 3: 410. جواهر الكلام 10: 168. مصباح الفقيه (الصلاة): 348 (حجرية). جامع المدارك 1: 377. هداية العباد 1: 159، م 803.
[4] المنهاج (الخوئي) 1: 174.
[5] الفتاوى الواضحة: 502.
[6] كشف الغطاء 4: 20- 21.
[7] التحرير 3: 512. التنقيح الرائع 3: 179. جواهر الكلام 30: 324. المنهاج (السيستاني) 3: 84، م 265.
[8] الغنية: 424.
[9] انظر: جواهر الكلام 41: 265.
[10] جواهر الكلام 41: 266. تفصيل الشريعة (الحدود): 28.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست