responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 403
«لا تعاد» [1] لعدم كون الانتصاب من الخمسة المستثناة [2]. كما أنّه لو شكّ في الانتصاب من الركوع بعد جلوسه للسجود لم يلتفت [3].
(انظر: صلاة، قيام)
ج- انتصاب العنق حال القيام:
المشهور [4] استحباب انتصاب العنق حال القيام في الصلاة [5].
خلافاً لما نقل عن ظاهر الشيخ الصدوق حيث أوجبه [6]؛ لمرسلة حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» [7]، قال: «النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره...» [8].
وما أبعد ما بين المنسوب إلى الشيخ الصدوق وما ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي من القول باستحباب الإطراق [9] [10].
ولعلّه الأنسب بمقام العبوديّة في الوقوف عند من استولى على الأشياء بكمال القهاريّة [11]. لكن لا يضرّ إطراق الرأس بالانتصاب، بناءً على ما هو المشهور بينهم [12].
(انظر: إطراق، صلاة، قيام)
د- دوران الأمر بين الانتصاب وغيره:
لو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال؛ لأهمّية مراعاة الانتصاب بالنسبة إليه فيقوم منتصباً معتمداً.
وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدّم ترك الاستقرار؛ لأنّ عمدة دليل الاستقرار الإجماع، والمتيقّن منه‌
[1] الوسائل 1: 371- 372، ب 3 من الوضوء، ح 8.
[2] مستند العروة (الصلاة) 2: 189. وانظر: مستمسك العروة 6: 108.
[3] مستمسك العروة 7: 440.
[4] مستند العروة (الصلاة) 2: 215.
[5] الذكرى 3: 278. المدارك 3: 328. الحدائق 8: 88. جواهر الكلام 9: 253. العروة الوثقى 2: 478، م 9. مستمسك العروة 6: 107.
[6] حكاه عنه في مفتاح الكرامة 2: 304. وانظر: الفقيه 1: 278، ح 856.
[7] الكوثر: 2.
[8] الوسائل 5: 489، ب 2 من القيام، ح 3.
[9] أطرق الرجل: أي أرخى عينه ينظر إلى الأرض. مجمع البحرين 2: 1101.
[10] الكافي في الفقه: 142.
[11] مهذّب الأحكام 6: 221.
[12] التذكرة 3: 91. الدروس 1: 168. الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) 1: 106. مستند الشيعة 5: 39. مهذّب الأحكام 6: 220.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست