responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 402
ب- الانتصاب حال القيام:
يعتبر الانتصاب حال القيام في صلاة الفريضة بلا إشكال [1]، فلا يجوز للقادر عليه الانحناء والميل إلى أحد الجانبين إلّا إذا كان قليلًا بحيث لا ينافي صدق الانتصاب بإقامة الصلب [2].
قال السيّد اليزدي: «يعتبر في القيام الانتصاب» [3].
ويدلّ على ذلك ما رواه زرارة، قال:
قال أبو جعفر عليه السلام- في حديث-: «وقم منتصباً؛ فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له» [4].
فإنّ الصلب في الرواية هو عظم من الكاهل إلى العجز، وهو أصل الذنب، وإقامته تستلزم الانتصاب، ويتحقّق بانتصاب فقار الظهر عرفاً المتّحد مع إقامة الصلب كذلك [5].
ولابدّ من وصل الركوع بالانتصاب القيامي الذي كان قبله بحيث يحصل الانتقال من الحالة الانتصابية القيامية إلى هيئة الركوع [6].
وعلى هذا لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد قام- أي انتصب [7]- ثمّ ركع، ثمّ سجد [8]. وكذا يجب رفع الرأس من الركوع منتصباً إجماعاً [9]؛ لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك؛ فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه» [10].
نعم، الإخلال بالانتصاب مطلقاً- سواء كان في القيام الركني أو غيره- سهواً غير قادح في الصلاة [11]؛ أخذاً بعموم حديث:

[1] مجمع الفائدة 2: 188. الحدائق 8: 65. مستند الشيعة 5: 39. مستمسك العروة 6: 101. مهذّب الأحكام 6: 215، 216.
[2] نهاية الإحكام 1: 437. الذخيرة: 261. مستند الشيعة 5: 39. الأحكام الواضحة: 144، م 602.
[3] العروة الوثقى 2: 477، م 8.
[4] الوسائل 5: 488، ب 2 من القيام، ح 1.
[5] الذخيرة: 261. الحدائق 8: 65.
[6] مستند العروة (الصلاة) 2: 189. الصلاة (الأراكي) 1: 496.
[7] جواهر الكلام 12: 281.
[8] الوسيلة: 99. التذكرة 3: 342. المسالك 1: 290، 291. المدارك 4: 234. العروة الوثقى 2: 543- 544، م 8. مستمسك العروة 6: 317.
[9] الغنائم 2: 570. وانظر: مصابيح الظلام 7: 101.
[10] الوسائل 6: 321، ب 16 من الركوع، ح 2.
[11] العروة الوثقى 2: 478، م 10. مستمسك العروة 6: 108. مستند العروة (الصلاة) 2: 189، 216- 217.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست