1- الانتصاب في الصلاة:
يقع البحث عن الانتصاب في الصلاة في مواضع، هي:
أ- الانتصاب حال التكبير:
لا إشكال في وجوب الانتصاب حال التكبيرة عند التمكّن منه، فلو اشتغل بالتكبير قاعداً مع القدرة عليه أو هو آخذ في القيام لم تنعقد صلاته [1].
ويدلّ عليه عدّة روايات، منها: رواية حمّاد، حيث وردت في مقام تحديد الصلاة- إلى أن قال-: فقلت: جعلت فداك، فعلّمني الصلاة، فقام أبو عبد اللَّه عليه السلام مستقبل القبلة منتصباً ... فقال: «اللَّه أكبر»، إلى أن قال: «يا حمّاد، هكذا صلّ...» [2]).
لكن قد يظهر من الشيخ الطوسي المخالفة، حيث جوّز الإتيان بالتكبيرة حال الانحناء، قال: «ينبغي إذا كبّر للاستفتاح والركوع أن يكبّر قائماً» [3].
اللهمّ إلّاإذا فسّرنا قوله: (ينبغي) بمعنى مطلق المطلوبية بصرف النظر عن الوجوب والاستحباب.
واجيب عنه- على تقدير إرادة الوجوب- بأنّه غير معروف المأخذ [4]. هذا، ويستحبّ التكبير حال الانتصاب في مواضع:
منها: أن يبدأ بالتكبير للركوع قائماً منتصباً على المشهور بينهم [5].
ومنها: أن يبدأ بالتكبير بعد الرفع من الركوع حال الانتصاب [6]، أو يقول: سمع اللَّه لمن حمده [7].
ومنها: أن يبدأ بالتكبير بعد الرفع من السجدة الاولى قاعداً معتدلًا، وكذا للثانية، وبعد الرفع منها أيضاً [8].
(انظر: تكبيرة الإحرام، صلاة) [1] الشرائع 1: 80. التحرير 1: 239. المسالك 1: 199. مستمسك العروة 6: 313. مستند العروة (الصلاة) 2: 124. [2] الوسائل 5: 459، 460، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 1. [3] الخلاف 1: 340، م 92. [4] المدارك 3: 322. [5] جواهر الكلام 10: 103. [6] المنهاج (الحكيم) 1: 247، م 8. تحرير الوسيلة 1: 159، م 9. المنهاج (الخوئي) 1: 176، م 653. مهذّب الأحكام 7: 5. [7] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 32. [8] الذكرى 3: 396. جامع المقاصد 2: 305. الروضة 1: 275. الرياض 3: 456.