responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 396
وكذلك قد طبّق هذا الأصل أيضاً فيمن شكّ في انتسابها لقريش لتحديد سنّ يأسها من الحيض، وحكموا بعدم قرشيّتها، أي استصحبوا عدم تحقّق الانتساب بينها وبين قريش [1]، على تفصيل عند الاصوليّين في صحّة إجراء الاستصحاب في مثل هذه الموارد.
(انظر: نسب)
4- تخلّف الانتساب في النكاح:
إذا وقع عقد النكاح مع الزوج المنتسب إلى قبيلة أو شخص فبان خلافه، فللفقهاء أقوال ثلاثة:
الأوّل: إبطال النكاح، كما ذهب إليه جماعة [2].
ولكن المراد من البطلان عدم اللزوم وثبوت الفسخ كما صرّح به بعض الفقهاء [3].
واستدلّ عليه بخبر الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: وقال: في رجل يتزوّج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك؟ فقال: «تفسخ النكاح»، أو قال: «تردّ» [4].
وبالمرسل الذي نقله ابن إدريس في السرائر، قال: «قد روي أنّ الرجل إذا انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها، سواء كان أرذل منها أو أعلى منها، يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح» [5].
القول الثاني: الخيار في الفسخ للمرأة إذا كان ما ظهر من الخلاف في الواقع هو أدنى ممّا ادّعاه من انتساب بحيث لا يلائم شرفها [6]، فيكون عيباً تفسخ به؛ حملًا للمروي عن الحلبي على ذلك، وإلّا لم تكن هناك مزيّة أو ظهور عيب بحيث يعدّ تدليساً.

[1] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 6: 94- 95.
[2] نسبه إلى ابن الجنيد في المختلف 7: 207. النهاية: 489. الوسيلة: 311. وانظر: المهذّب 2: 239.
[3] غاية المراد 3: 192. جامع المقاصد 13: 330. المسالك 7: 411. المنهاج (الخوئي) 2: 279، م 1348.
[4] الوسائل 21: 235، ب 16 من العيوب والتدليس، ح 1.
[5] السرائر 2: 611. الوسائل 21: 236، ب 16 من العيوب والتدليس، ح 3.
[6] المختلف 7: 208.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست