responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 397
وقد يناقش بأنّ الأمر لا يختصّ بالشرف، فقد لا تريد المرأة التزوّج بهذه الاسرة أو تلك العشيرة لأغراض ترجع إليها أو إلى اسرتها ولو لخصومة قديمةٍ بين الاسرتين، لا لأنّ الاسرة الاخرى أدنى من اسرتها شرفاً ومكانة، فإطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة يشمل ذلك أيضاً.
القول الثالث: صحّة العقد وعدم ثبوت الخيار للمرأة، ولا يحسب ذلك من العيوب، إلّاأن يشترط ذلك في متن العقد فيثبت الخيار؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى: «أَوفُوا بِالعُقُودِ» [1]، وقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «المؤمنون عند شروطهم» [2].
واستدلّ عليه بالعمومات الدالّة على أنّ النكاح لا يُردّ إلّامن العيوب المخصوصة المذكورة في أبواب الفسخ [3]، وهذا ليس أحدها.
وذهب إلى هذا القول الشيخ الطوسي في المبسوط [4]، واختاره ابن إدريس، وذكر أنّ ما نسب إلى الشيخ الطوسي في القول الأوّل إنّما هو من الروايات التي ذكرها الشيخ في النهاية، ولا يلتزم بها [5]، على أساس أنّ كتاب النهاية ألّفه الشيخ الطوسي وفق منهج الفقه الروائي مع حذف أسانيد الأخبار.
وقد يناقش هذا القول بأنّ العمومات يمكن تخصيصها بصحيح الحلبي، وليست بتلك الآبية عن التخصيص.
(انظر: نكاح)
هذا، وقد رتّب بعض الفقهاء على هذه المسألة فروعاً:
منها: هل يسري هذا الحكم إلى الطرف الآخر بحيث لو انتسبت المرأة إلى قبيلة ثمّ بان خلافه، كان للرجل الفسخ كذلك؟
أمّا على القول بعدم ثبوت الخيار لها
[1] المائدة: 1.
[2] الوسائل 21: 276، ب 20 من المهور، ح 4.
[3] انظر: الوسائل 21: 207، 235، ب 1، 16 من العيوب والتدليس.
[4] المبسوط 3: 423.
[5] السرائر 2: 611.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست