responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 395
حكموا بالجواز؛ وعلّلوا بأنّها أجنبيّة لا تنسب إليه شرعاً [1].
إلّاأنّ فقهاء الإماميّة- ووافقهم بقية فقهاء المذاهب الاخرى، منهم: أبو حنيفة وابن حنبل [2]- التزموا بالتفصيل في حكم ولد الزنا، فقالوا بتحريم المصاهرة بينه وبين محارمه، واستدلّوا عليه بأنّ ولد الزنا ولد لغة وعرفاً، فيحرم عليه وعلى أبيه ما يحرم على الآباء والأبناء.
ومن جهة اخرى ذهبوا إلى عدم التوارث بينهم، مستدلّين عليه بأنّه ليس بولد شرعاً، فانتفاء النسب إنّما يكون شرعاً وبلحاظ التوارث فقط.
قال السيّد الخوئي: «إنّ الولد- لغة- من يتكوّن من ماء الشخص، وليس له حقيقة شرعيّة، والشارع لم ينف النسب في باب الزنا ولم يرد منه أنّ ولد الزنا ليس بولد، وإنّما نفى الإرث عنه فقط، فأحكام النسب تترتّب في باب الزنا ما عدا الإرث، فهو ولد لغة وشرعاً؛ ولذا لا يجوز أن يتزوّج الزاني ببنته من الزنا، ولا ابن الزانية بامّه» [3].
(انظر: ولد الزنى)
3- حكم من شكّ في انتسابه لشخص أو قبيلة:
قد يقع الشكّ في انتساب فرد إلى شخص معيّن لترتيب أثر مّا، كما لو شكّ في أنّ زيداً- مثلًا- من أولاد الميّت حتى يرثه أو أنّه ليس من أولاده، فهنا لا يُعطى من إرثه؛ لاستصحاب عدم تحقّق الانتساب بينهما؛ لأنّ الإرث مترتّب على من انتسب إلى الميّت بالتولّد أو بغيره، ومقتضى الأصل عدمه.
وكذا إذا شكّ في أنّ من يريد تزوّج امرأة كانت زوجة لزيد في زمان، هل هو ابن زيد ليحرم عليه تزوّج المرأة- لحرمة منكوحة الأب على ابنه- أو أنّه ليس من أولاده، فهنا أيضاً يقولون بجواز تزوّج تلك المرأة، باستصحاب عدم تحقّق الانتساب بينه وبين زيد بالتولّد، وهذا الأصل الجاري أمر متسالم عليه في أبواب الفقه بين الفقهاء.

[1] المغني (ابن قدامة) 7: 485.
[2] انظر: المغني (ابن قدامة) 7: 485.
[3] أحكام الرضاع (الخوئي): 77.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست