responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 394
ويترتّب على هذه الشروط والإخلال بها عناوين اخرى، وهي:
أ- انتساب ولد الملاعنة:
إذا لاعن الزوج زوجته وذلك بعد أن قذفها ونفى الولد منه وتمّت الملاعنة بشروطها، يترتّب على ذلك أنّ الولد بعد اللعان لا يُدعى لأبيه؛ لانقطاع نسبه باللعان.
نعم، لو أكذب الزوج نفسه بعد اللعان يلحق به الولد، كما هو المتّفق عليه بين الفقهاء، وقالوا بأنّ الإلحاق هنا يكون فيما على الأب لا فيما له، فبعد أن كان الإرث بينهما بعد اللعان منقطعاً يرجع بعد الإلحاق للولد دون الأب، أي يرث الولد أباه المعترف به، ولا يرثه الأب إجماعاً [1] ونصّاً [2].
(انظر: لعان، إرث)
ب- انتساب ولد الزنا:
ذكر بعض الفقهاء عدم ثبوت النسب شرعاً بين ولد الزنا وبين من تولّد من مائه.
قال المحقّق النجفي: «لا يثبت النسب مع الزنا إجماعاً بقسميه، بل يمكن دعوى ضروريّته فضلًا عن دعوى معلوميّته من النصوص أو تواترها فيه، فلو زنى فانخلق من مائه ولد على الجزم لم ينسب إليه شرعاً على وجهٍ يلحقه الأحكام، وكذا بالنسبة إلى امّه» [3].
ولكن قد يقع هنا توهّم بحكمنا بنفي النسب شرعاً عن ولد الزنا.
ومفاده: إذا كان ولد الزنا لا ينسب شرعاً إلى من تولّد من مائه فلابدّ والحال هذه أن لا يحرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا، ولا على ابن الزنا أن ينكح اخته أو عمّته ما دام أجنبياً عمّن خلق من مائه.
وهذا ما وقع فيه بعض أصحاب المذاهب الاخرى كمالك والشافعي، حيث‌
[1] المسالك 13: 234. الرياض 12: 623. جواهر الكلام 39: 270- 271.
[2] انظر: الوسائل 26: 262، ب 2 من ميراث ولد الملاعنة.
[3] جواهر الكلام 29: 256- 257.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست