responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 393
قرشية إنّما يثبت عن طريق انتسابها إلى قريش عن طريق الآباء، حيث يقال: إنّ قريشاً اسم لنضر بن كنانة، وهو أحد أجداد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.
وقيل: إنّه اسم لفهر بن مالك بن نضر، فمن انتسب إليهم بالآباء فهو قرشي [1].
(انظر: حيض)
ومنها: ما يبحث في باب الوصيّة أو الوقف من تحديد الموصى لهم أو الموقوف عليهم، كما لو أوصى أو وقف على أولاد أولاده، ففي هذه الحال يشترك أولاد البنين وأولاد البنات في الوصيّة أو الوقف؛ وذلك لصدق الأولاد على الذكور والإناث، ويصدق على أولادهم مطلقاً أنّهم أولاد أولاد.
أمّا إذا أوصى لمن انتسب إليه أو وقف على من انتسب إليه، فهنا قال المشهور بعدم دخول أولاد البنات في الوصيّة أو الوقف؛ لاختصاص النسبة إليه بالأب- كما تقدّم ذكره- فهو المعروف لغة وشرعاً [2].
(انظر: وصية، وقف)
2- الانتساب إلى الأبوين:
ذكر الفقهاء شروطاً لانتساب الولد إلى الأبوين، بحيث لو لم تتحقّق هذه الشروط لا يمكن نسبته إليهما:
منها: النكاح الصحيح، بمعنى الوطء المستحقّ في نفس الأمر بأصل الشرع، سواء كان بالعقد أو الملك.
ومنها: مضيّ أقلّ مدّة الحمل (ستّة أشهر) من حين الوطء.
ومنها: عدم تجاوز الحمل أقصى مدّته.
ولو اشتبهت عليه أجنبيّة فظنّها زوجته أو مملوكته فوطأها لحق به الولد [3].
ولهذه الشروط تفاصيل ومسائل كثيرة ترتبط بها تذكر في محلّها.
(انظر: نسب)

[1] انظر: جواهر الكلام 3: 161- 162.
[2] انظر: المسالك 5: 342، 391. جواهر الكلام 28: 105- 106.
[3] الشرائع 2: 342. المسالك 8: 392. الحدائق 25: 34. جواهر الكلام 31: 248.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست