responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 392
على أنّه لولا الاختصاص المذكور لقلّ وجود غير الهاشمي بين الناس؛ إذ قلّما يوجد شخص لا تكون إحدى جدّاته هاشمية، فلو تزوّجت هاشمية بغير هاشمي كان نسله كلّهم من بني هاشم، وجاز لهم أخذ الخمس، وهذا شي‌ء لا يمكن الالتزام به بوجه.
وعليه فعنوان الولد وإن صدق على المنتسب إلى هاشم من قبل الامّ، إلّاأنّ عنوان (الهاشمي) لا يكاد يصدق عليه، والعبرة في استحقاق الخمس بالثاني- أي صدق عنوان الهاشمي- لا الأوّل- أي كونه من ولد هاشم- والظاهر أنّ ما نسب إلى السيّد المرتضى ناظر إلى الأوّل لا الثاني [1].
فما ذهب إليه المحدّث البحراني ونسبه إلى السيّد المرتضى يبدو أنّه خلط بين المقامين، وعليه تستبعد صحّة هذه النسبة إلى السيّد المرتضى من حكمه باستحقاق المنتسب إلى هاشم عن طريق الامّ للخمس، حيث إنّ كلامه في رسائله كان محور بحثه صدق عنوان الولد على ولد البنت، وهو غير صدق الانتساب.
فالأولى القول بأنّ السيّد موافق للمشهور فيما ذهبوا إليه من استحقاق المنتسب لهاشم من طريق الآباء فقط للخمس [2].
ويؤيّد هذا أنّ السيّد المرتضى لم يتطرّق إلى موضوع الخمس عند بحثه للمسألة الاولى- أي صدق الولدية على ولد البنت- في حين أنّه وعند بحثه عن مستحقّي الزكاة والخمس جعل عنوان البحث فيها عنوان (بني هاشم)، وعليه يبقى المحدّث البحراني وحده الذي صرّح باستحقاق المنتسب لهاشم عن طريق الامّ للخمس.
(انظر: خمس، زكاة، هاشمي)
وبناءً على ما تقدّم يمكن ترتيب بعض النتائج الفقهيّة:
منها: عنوان القرشية في المرأة وما يترتّب عليه من إمكان تأخّر يأسها من الحيض إلى الستّين سنة دون غيرها من النساء، وهنا يأتي ما تقدّم من أنّ كونها
[1] انظر: مستند العروة (الخمس): 316- 318.
[2] انظر: الخمس (الشاهرودي) 2: 416.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست