responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 382
و- اللقطة: لو كان الملتقط للصبي فاسقاً قيل: ينتزعه الحاكم من يده ويدفعه إلى عدل؛ لأنّ حضانته استئمان ولا أمانة للفاسق. ولكن ذهب المحقّق الحلّي إلى أنّ الأشبه أنّه لا ينتزع [1].
وكذا الكلام فيما لو التقطه من لا استقرار له في موضع التقاطه- كالرحّل من الناس- لأنّه لا يؤمن من ضياع نسبه [2].
(انظر: لقطة)
ز- تعاقب الأيدي: هل يجوز لليد السابقة انتزاع العين من اليد اللاحقة؟
استشكل العلّامة الحلّي في ذلك؛ للتعارض بين استصحاب ملك السابق وبين الحكم بملكية الملتقط [3].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: تعاقب)
2- ما يجب فيه الانتزاع:
يجب الانتزاع في بعض الحالات كما في الموارد التي توجب ضياع الحقّ ويلزم الإجحاف بالآخرين فيها، كما إذا لزم من بقاء المال على حاله تضييع حقّ الورثة الضعاف، فيجب انتزاع نصيب الصبي والمجنون والغائب [4].
(انظر: إرث)
وكما إذا أصدق المرأة من المال الحرام، فيجب انتزاعه منها ويعوّضه بمال حلال [5].
(انظر: صداق)
وكذلك انتزاع المال من الغاصب أو المستولي بغير حقّ عليه مع مطالبة المالك، حيث يجب على الحاكم إرجاع المال إلى أصحابه.
(انظر: غصب)
3- ما يحرم فيه الانتزاع:
لا يجوز انتزاع مال المسلم منه بغير حقّ، كما لا يجوز انتزاع ما يملكه الذمّي والكافر- كالخمر والخنزير- وكذا ما يأخذه المخالف [6].

[1] الشرائع 3: 284.
[2] الشرائع 3: 284.
[3] انظر: القواعد 2: 206. غاية المرام 4: 150.
[4] انظر: التذكرة 14: 216.
[5] انظر: أجوبة المسائل المهنائية: 166- 167.
[6] نقله عن حواشي الشهيد على القواعد في جواهر الكلام 16: 141.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست