responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 383
ولا يجوز الانتزاع من ذي اليد بدعوى غيره من غير بيّنة [1].
وكذا لا تنتزع الأمانة من العبد بعد التحرير [2].
والضابط الكلّي في ذلك هو أنّ الأصل عدم انتزاع مال الغير إلّامع قيام دليل مرخّص [3].
(انظر: غصب)
رابعاً- الانتزاع عند الاصوليّين:
تعرّض الاصوليّون للانتزاع في جملة من المباحث نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي:
1- حقيقة الامور الانتزاعية:
تقدّم تعريف العنوان الانتزاعي عند الاصوليّين والفرق بينه وبين العناوين الاعتبارية والعناوين المتأصّلة الحقيقية.
وقد نسب المحقّق النائيني إلى الشيخ الأنصاري أنّ العلاقة بينهما هي علاقة الترادف [4]؛ ولعلّه لأنّ المفاهيم الاعتبارية والانتزاعية وجميع مقولة الإضافات.
بل وكذلك الارتباطات التي اشتهرت أنّها اعتبارات صرفة، منشؤها اعتبار من بيده الاعتبار- وإن لم تكن في التحقّق- كالأعيان الثابتة والأعراض المتأصّلة- لها تحقّق خاص بحيث يمكن أن يشار إليها، وذلك معنى انتزاعها [5]، لا أنّ النفس تخلق شيئاً بلا حقيقة له ولا واقعية- كالتخيّلات الصرفة- فحقيقة الفوقية شي‌ء واقعي يتحقّق في نفس الأمر عند تحقّق منشئها، ولو لم يكن في العالم لاحظ يلحظها ويدركها العقل عند تحقّقها، ولذا لا ينتزعها من غير منشئها.
وكذا الملكية فإنّها أولوية واقعية للمالك بالتصرّف في ملكه كيفما يشاء ولو لم يكن لاحظ يلحظها ومعتبر يعتبرها.
وكذلك الزوجية هي أمر في نفس الأمر وارتباط معنوي يستتبع الحسن والقبح حتى ادّعي وجودها في الحيوانات؛
[1] كنز الفوائد 1: 709.
[2] انظر: المبسوط 3: 159- 160. المختلف 6: 66.
[3] المهذّب البارع 4: 274.
[4] فوائد الاصول 4: 380.
[5] إفاضة العوائد 1: 94.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست