responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 381
إثبات ذلك، فقد يكون جائزاً، بل ربما يكون واجباً كما قد يكون حراماً في بعض الأحيان، وإليك ذكر جملة من تلك الموارد:
1- ما يجوز فيه الانتزاع:
ثمّة موارد في الفقه يحكم فيها بجواز انتزاع العين أو المال أو نحوهما من طرف آخر، ونذكر نماذج لها بإيجاز هنا:
أ- العين المملوكة: حيث يجوز لصاحب العين التي بيد غيره انتزاعها منه قهراً إذا لم يكن له حقّ في وضع اليد عليها بإجارة أو غيرها، ولم يرضَ بتسليمها طوعاً ما لم يثر بانتزاعه لها فتنةً وإن لم يأذن الحاكم ولم يثبت عنده.
ويلحق بالعين الدين الحالّ أيضاً إذا كان المدين منكراً أو مقرّاً مماطلًا، وأمّا المقرّ الباذل فلا يجوز الأخذ منه بدون تعيينه لتخيّره في جهات القضاء [1].
(انظر: دين)
ب- العبد الجاني: حيث يجوز بيع العبد الجاني خطأً ويضمن المولى أقلّ الأمرين من قيمته وأرش الجناية. ولو امتنع فللمجني عليه أو وليّه انتزاع العبد فيبطل البيع [2].
(انظر: بيع، ضمان)
ج- الإفلاس: يجوز للمالك انتزاع السلعة من المفلّس إذا لم تزد زيادة متّصلة. وقيل: يجوز وإن زادت [3].
(انظر: تفليس)
د- الطفل: إذا طلبت الامّ اجرة الرضاع أكثر من المتعارف فيجوز للأب انتزاع الطفل وتسليمه إلى مرضعة اخرى [4].
(انظر: رضاع)
ه- الجنين: إذا كان الولد حيّاً في بطن امّه الميّتة انتزع بشقّ بطنها من غير خلاف بين علمائنا [5].
(انظر: ميّت)

[1] الدروس 2: 85. وانظر: التذكرة 14: 295.
[2] الدروس 3: 200. وانظر: جواهر الكلام 22: 384.
[3] اللمعة: 126. الروضة 4: 25.
[4] اللمعة: 189. الروضة 5: 457.
[5] انظر: جواهر الكلام 4: 374.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست