responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 380
الشرعية كالصلاة والحجّ من الجزئية والشرطية والمانعية لأجزائها وقيودها، فإنّها امور وعناوين مجعولة بالتبع ومنتزعة من تلك الأوامر والنواهي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الاعتبار:
وهو إمّا مرادف للانتزاع [1]- كما عن بعض العلماء- أو أعم منه باعتبار أنّ الامور الاعتبارية منها: ما يحتاج إلى المنشأ في اعتباره، وهو المسمّى بالامور الانتزاعية، ومنها: ما لا يحتاج إلى ذلك، وهو المسمّى بالاعتباريات أو الاعتباريات المحضة [2]. أو مباين كما عن بعض آخر [3]، وسيأتي تفصيل ذلك.
2- الإنشاء:
وهو إبراز الاعتبار وإظهاره [4]، وقد يطلق على نفس الاعتبار؛ لأنّ الإنشاء إيجاد اعتباري في قبال الإيجاد التكويني [5].
وقد يكون منشأً للانتزاع كما في انتزاع البعث والزجر من إنشاء الأمر [6].
3- التجريد:
وهو المفهوم الفلسفي للانتزاع، وهو عملية ذهنية يقوم بها العقل لصياغة مفهوم كلّي عن طريق الصورة المحسوسة التي ترد الذهن القابل للانطباق عليها [7].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يجري البحث عن الانتزاع تارة في الفقه واخرى في الاصول، أمّا في الفقه فليس للانتزاع بمعناه الاصطلاحي حكم شرعي؛ لأنّه أمرٌ قهري يدور بين الوجود والعدم، فلا يتعلّق به الحكم الشرعي.
وأمّا الانتزاع بالمعنى اللغوي الجاري على ألسنة الفقهاء والذي هو بمعنى القلع والأخذ ونحوهما، ففي نفسه قد لا يحكم بحكم خاص، ولكن إذا توقّف عليه استنقاذ حقّ من استرداد عين أو مال أو
[1] انظر: فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 3: 128. فوائد الاصول 4: 380.
[2] انظر: نهاية الاصول: 92- 93.
[3] فوائد الاصول 4: 381.
[4] انظر: المحاضرات 1: 99.
[5] انظر: القواعد الفقهية (البجنوردي) 6: 154.
[6] بحوث في علم الاصول 1: 150.
[7] اصول فلسفة (مجموعة آثار الشهيد مطهّري) 6: 248.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست