responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 379
انتزاع‌ أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغةً:
الانتزاع: أصله النزع بمعنى الجذب والقلع.
ومن هنا قيل: انتزع الشي‌ء فانتزع، أي اقتلعه فاقتلع. وانتزع الرمح، أي اقتلعه [1].
ويقال للرجل إذا استنبط معنى آية من كتاب اللَّه عزّوجل: قد انتزع معنى جيّداً.
ونزعه مثله، أي استخرجه [2].
ض‌ اصطلاحاً:
واستعمل في لسان الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه.
كما استعمل في لسان الاصوليّين والفلاسفة مصطلح (العنوان الانتزاعي) في معنى خاص، وهو العنوان الذي ينتزع من خارج الذهن ولكنه لا يحكي مقولة متأصّلة في الخارج، فهي تختلف من ناحية عن الامور الاعتبارية المحضة كالوجوب والحرمة والحدث والطهور؛ لأنّها ليست منتزعة عن الخارج، وتختلف من ناحية اخرى عن المقولات والعناوين الحقيقية كالجواهر والأعراض في الخارج من جهة أنّ تلك العناوين تحكي اموراً واقعية متأصّلة في الخارج كالتحتية والفوقية والكلّية والجزئية ونحوها، والتي قد تنتزع من امور متباينة في الحقيقة بل ومتضادة.
وهناك معنى آخر للأمر الانتزاعي، وهو ما يستفاد من دليل الحكم بالتبع لا بالأصالة وابتداءً، كأن تستفاد حجّية الأمارة من الأمر باتّباعها، مثل: ما لو قال الإمام الصادق عليه السلام: «صدّق العادل، أو خذ عنه معالم دينك» الذي ينتزع منه حجّية خبر العادل واعتباره عند الشارع [3]، أو ما يستفاد من الأوامر المتعلّقة بالمركّبات‌
[1] لسان العرب 14: 106.
[2] لسان العرب 14: 107.
[3] اصول الفقه (المظفر) 2: 43.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست