responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 378
المتقدّمة لا وجه لإلزامهم بالمنتخَبين؛ لفرض عدم مشاركتهم من رأس لكن من دون إعراض أو تنازل، كما لم يشاركوا في العقد الاجتماعي العام بعد فرض عدم أهليّتهم لذلك.
التخريج الرابع: أن تلزم الأقلية بالعنوان الثانوي؛ إذ لو لم تلتزم بقرارات رئيس البلاد أو المجلس النيابي أو من كان مثلهم يلزم الهرج والمرج، فيجب الالتزام شرعاً، وقد قلنا سابقاً بأنّ المجال الذي يتدخّل فيه الشرع لا يخضع لأذواق البشر.
ومثله ما لو ثبتت ولاية شخص بالشرع أو بالإجماع العام، وكان من ضمن ولايته البتّ بولاية من تحته بعد انتخابهم، فإنّ تصويبه ولاية من تحته يحقّق الموضوع لإلزام شرعي بإطاعته في ذلك.
6- الدعاية الانتخابية:
يعمد المرشّحون للانتخابات على المستوى السياسي وغيره، للقيام بدعايات انتخابية تسبق موعد إجراء الانتخابات، ليروّجوا لأنفسهم.
والموقف الشرعي في الدعاية الانتخابية هو الجواز من حيث العنوان الأولي، إلّاأنّه يجب أن لا تصاحب هذه الدعاية أيّ أعمال محرّمة، وهي عديدة هنا:
منها: الكذب على الناس، فإنّه من أعظم الكذب لأنّه يطال جمعاً كبيراً من الامّة، فلا يجوز الكذب عليهم في صفات المرشّح أو أعماله أو ميزاته؛ لعمومات حرمة الكذب على الآخرين والتغرير بهم.
(انظر: كذب)
ومنها: الإسراف في الإنفاق على الدعاية الانتخابية، فإذا بلغ الإنفاق حدّاً مفرطاً يصدق عليه الإسراف حرم شرعاً؛ لحرمة الإسراف.
(انظر: إسراف)
ومنها: تجريح المؤمنين الآخرين المرشّحين للانتخابات بهدف تسقيطهم للفوز في الانتخابات، فإنّه تشمله عناوين الغيبة والبهتان وإشاعة الفاحشة وهتك الحرمات ونحوها؛ لهذا يجب أن تكون الدعاية الانتخابية نزيهة من هذه الناحية أيضاً.
(انظر: افتراء، غيبة)
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست