responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 364
انتحاره عمداً أو شبه العمد أو خطأً محضاً، قال الشيخ الطوسي: «إذا قتل الرجل نفسه فلا دية له سواء قتلها عمداً أو خطأً...
لأنّها حقّ المقتول، ومن قتل نفسه فقد أسقط حقّ نفسه» [1].
وكذلك عدّ يحيى بن سعيد الحلّي من المواضع التي لا تجب فيها الدية قتل الإنسان نفسه [2]، ونفاها غيرهما [3] أيضاً، والظاهر سقوط الدية حتى عن العاقلة إذا كان قتله لنفسه خطأً، قال السيّد الخوئي:
«لو جرح أو قتل نفسه خطأً لم يضمنه العاقلة ولا دية له بلا خلاف بين الأصحاب؛ وذلك لأنّ ما دلّ على تحمّل العاقلة جناية الجاني خطأً لا يشمل ذلك» [4].
3- ثبوت الكفّارة:
اختلفت كلمات الفقهاء في ثبوت الكفّارة في قتل النفس، سواء كان عمدياً أو خطأ، فبعض ذهب إلى القول بثبوتها [5])؛ معلّلًا ذلك بأنّ الكفّارة حقّ اللَّه، وهي لا تسقط بالانتحار، قال الشيخ الطوسي:
«إذا قتل الرجل نفسه فلا دية له... وعليه الكفّارة، كما لو قتل عبد نفسه؛ لأنّ الكفّارة حقّ للَّه... ومن قتل نفسه فقد أسقط حقّ نفسه، وبقي حقّ اللَّه بحاله ويتعلّق الكفّارة بتركته» [6].
واختار البعض الآخر عدم ثبوت الكفّارة على المنتحر، كما هو صريح العلّامة في التحرير [7]، وظاهر المحقّق النجفي في الجواهر حيث ذكر في وجهه:
أنّ الكفّارة لا تجب ما لم يتحقّق الموت، وإذا تحقّق لم يكن من أهل التكليف لكي تجب عليه [8].
وإن شئت قلت: عدم شمول أدلّة الكفّارات لمثل ذلك.
وبناءً على ثبوت الكفّارة فستكون في تركة المنتحر كباقي الحقوق التي قد تتعلّق بذمّته، وهذا ما أشار إليه الشيخ الطوسي في عبارته المتقدّمة.

[1] المبسوط 5: 221.
[2] نزهة الناظر: 155.
[3] مجمع الفائدة 13: 385. جواهر الكلام 42: 36.
[4] مباني تكملة المنهاج 2: 448.
[5] القواعد 3: 713. الإرشاد 2: 220. المسالك 15: 341.
[6] المبسوط 5: 221.
[7] التحرير 5: 635.
[8] جواهر الكلام 43: 412.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست