responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 365
4- عدم نفاذ وصيّته بعد الإقدام على الانتحار:
لا إشكال في صحّة الوصيّة من قبل الشخص إذا كان مستجمعاً لشروط الموصي حال إنشائها ومضيّها ونفاذها وإن أعقبها بعد ذلك فعل ما يؤدّي إلى هلاكه وموته، كمن أوصى بوصيّته ثمّ شرب السم عمداً أو جرح نفسه خطأ وأدّى ذلك إلى موته، فإطلاقات أدلّة الوصيّة تكون شاملة لهذه الحالة، ولا يوجد ما يمنع من نفاذ هذه الوصيّة، وهو ما اتّفق عليه فقهاؤنا [1].
إنّما الكلام فيما لو أقدم على الانتحار وإهلاك نفسه، أو جرَحَ نفسه بفعل يؤدّي إلى موته عمداً، ثمّ أوصى بعد ذلك بوصيّة ثمّ مات، فهل تصحّ وصيّته هذه وتمضي أم لا؟
ذهب المشهور [2] إلى عدم قبول هذه الوصيّة وردّها، قال الشيخ المفيد: «من أحدث في نفسه حدث القتل من جراح، أو شرب سمّ، ونحو ذلك، ثمّ وصّى كانت وصيّته مردودة» [3]، وتبعه عليه جماعة [4].
واستدلّ [5] على ذلك بصحيحة أبي ولّاد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها»، قلت:
أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته، تنفذ وصيّته؟ قال: فقال: «إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل اجيزت وصيته في ثلثه، وإن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيته» [6].
وخالف ابن إدريس في هذه المسألة، حيث قال- بعد نقله لما عليه المشهور-:
«والذي يقتضيه اصولنا، وتشهد بصحته‌
[1] المقنعة: 672. النهاية: 610. المهذب 2: 107. السرائر 3: 197. الشرائع 2: 245. القواعد 2: 447. المسالك 6: 143. كفاية الأحكام 2: 41. جواهر الكلام 28: 275.
[2] المسالك 6: 142.
[3] المقنعة: 672.
[4] الكافي في الفقه: 364. النهاية: 610. المهذب 2: 107. الشرائع 2: 245. الجامع للشرائع: 495. المسالك 6: 143. جواهر الكلام 28: 275.
[5] المسالك 6: 142. جواهر الكلام 28: 275.
[6] الوسائل 19: 378، ب 52 من الوصايا، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست