responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 363
حكم التغسيل والتكفين والصلاة عليهم ودفنهم [1]، وقد ورد عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السلام قال: «صلّ على من مات من أهل القبلة وحسابه على اللَّه» [2]، وكذا ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: صلّوا على المرجوم من امّتي، وعلى القتّال نفسه من امّتي، لا تدعوا أحداً من امّتي بلا صلاة» [3].
وقال المحدّث البحراني: «بقي الكلام في ما دلّ عليه خبر السكوني من حيث تضمّنه الصلاة على القاتل نفسه مع ما ورد في جملة من الأخبار أنّه من أهل‌ النار، ويمكن أن يقال: إنّه بقتل نفسه لا يخرج عن الإسلام، بل غايته أن يكون من أهل الكبائر المستحقّين للنار أيضاً ... وبالجملة، من حيث عدم الخروج عن الإيمان تدركهم الشفاعة ويكونون بذلك من أهل الجنّة، كما دلّ عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّما شفاعتي لأهل الكبائر من امّتي» [4]، هذا مع عدم حصول التوبة، وإلّا فيسقط البحث» [5].
ويبدو من كلامه الذهاب إلى قبول توبته إن تاب قبل موته، وهذا أيضاً يمكن استظهاره من كلام المحقّق الداماد في إزاحته توهّم أنّ التوبة لا تتحقّق إلّابعد العمل، وأمّا العمل اللاحق الذي لم يوجد بعد فلا تتصوّر التوبة فيه، حيث قال:
«... أمّا اللاحق الذي قد تحقّق مبادئ وجوده حتماً وكان لحوقه ضرورياً فهو بمنزلة السابق، فيمكن التوبة عنه، كمن ألقى نفسه من شاهق حيث إنّ سقوطه الموجب لهلاكه أمر ضروري اللحوق، فله حينما يكون بين المبدأ والمنتهى أن يتوب للَّه حتى لا يعذّب يوم القيامة، ولا يمكن القول بعدم قبول التوبة منه بعد ما ورد من امتداد أمدها إلى الزهاق، فلا مجال للحكم بعدم قبول توبته عن ذنب الانتحار الذي لم يتعقّبه القتل بعد» [6].
2- سقوط الدية:
الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في سقوط الدية لمن قتل نفسه، سواء كان‌
[1] العروة الوثقى 2: 88.
[2] الوسائل 3: 133، ب 37 من صلاة الجنازة، ح 2.
[3] الوسائل 3: 133، ب 37 من صلاة الجنازة، ح 3.
[4] الوسائل 15: 334، ب 47 من جهاد النفس، ح 4.
[5] الحدائق 10: 366- 367.
[6] الصلاة (الداماد، تقريرات الآملي) 2: 466.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست