responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 353
الكتاب الكريم وبعض الروايات على مشروعية العمليات الاستشهادية وعدم حرمتها ضمن الشروط التي يحدّدها الشارع، والشروط التي تمليها الظروف الميدانية للمجاهد وأهمّيتها ومدى تناسبها مع حجم الفعل.
ومن تلك الآيات قوله تعالى: «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ» [1]، حيث أمرت الآية الكريمة بالقتال في سبيل اللَّه ولم تحدّد وسيلة له، ولا شكّ في أنّ العمليات الاستشهادية من مصاديق هذا القتال، حيث إنّ الذي يقوم بها إنّما يقاتل الذين يقاتلون المسلمين.
وقوله تعالى: «إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى‌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى‌ بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» [2]، ولا شكّ في أنّ بذل النفس في سبيل اللَّه تعالى من أظهر مصاديق قتال أعداء الإسلام وجهادهم، والعمليات الاستشهادية من مصاديق هذا البذل.
ويمكن التمسّك بعموم وإطلاق كلّ آيات الجهاد والقتال في سبيل اللَّه لإثبات مشروعية العمليات الاستشهادية، بعد عدم وجود مخصّص واضح لها بما عدا العمليات الاستشهادية.
كما أنّه هناك الكثير من الروايات التي يمكن التمسّك بإطلاقها لإثبات مشروعية العمليات الاستشهادية، من قبيل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام: «ما من قطرة أحبّ إلى اللَّه عزّوجلّ من قطرة دم في سبيل اللَّه» [3]، وقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية السكوني، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
فوق كلّ ذي برّ برّ حتى يقتل الرجل في سبيل اللَّه، فإذا قتل في سبيل اللَّه فليس فوقه برّ» [4].
وأمّا ما قد يثار في قبال القول بالمشروعية، من القول بمعارضة الأدلّة التي ذكرت هنا مع بعض الروايات التي‌
[1] البقرة: 190.
[2] التوبة: 111.
[3] الوسائل 15: 14، ب 1 من جهاد العدوّ، ح 11.
[4] الوسائل 21: 501، ب 104 من أحكام الأولاد، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست