responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 354
تقدّمت، والتي تمنع من قتل النفس حيث يقال بأنّ هذه الروايات المانعة تخصّص العمومات القرآنية، فإذا دلّت الروايات على حرمة أن يقتل المرء نفسه، تخصّص الآيات بما عدا ذلك.
فيرد عليه: أنّ تلك الروايات- كما أشرنا آنفاً- ناظرة إلى القتل بمعنى الإماتة من حيث هي من دون اقتران بعنوان آخر كالجهاد وحفظ الإسلام والدفاع عنه؛ فإنّ تلك العناوين لا نظر للروايات المتقدّمة إليها، أي هي ليست ناظرة إلّالحكم الإماتة وإزهاق النفس مع قطع النظر عن طروّ تلك العناوين الثانوية.
وإن شئت قلت: العرف يرى أنّ عنوان الجهاد والدفاع ونحو ذلك كأنّه أمر آخر غير قتل الإنسان نفسه فلا إطلاق أساساً فيها لكي تشمل الجهاد فتلغي مشروعيته، وعليه لا تكون هذه الروايات شاملة لموارد الجهاد والقتال في سبيل اللَّه.
ولو فرضنا شمولها لذلك فالنسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق؛ لأنّ الآيات والروايات تتحدّث عن فضل القتل في سبيل اللَّه وكلّ قتل ينشأ عن فعل جهادي، والآيات والروايات الناهية عن قتل النفس- لو فرضنا شمولها لموردنا- فهي إنّما تشمله بالإطلاق، وعندها تقتضي القاعدة تقييد هذه الإطلاقات بما ورد من مقيّدات ومخصّصات، فينتج استثناء القتل في سبيل اللَّه من حكم حرمة قتل النفس، وهو ما يشمل العمليات الاستشهادية.
وقد تعرّض بعض الفقهاء المعاصرين لحكم العمليات الاستشهادية التي يقوم بها المجاهدون، وأفتى بجوازها، بل عدّها البعض منهم من أفضل درجات الشهادة والتضحية بالنفس في سبيل الدين، وقيّده بعضهم بوجوب مراعاة الشروط اللازمة لتوقّف الدفاع عن النفس والعرض على هذا النوع من العمليات، ولا يختصّ ذلك بالتعرّض للعسكريّين من أفراد العدوّ، بل يشمل أيضاً التعرّض إلى المدنيّين منهم أيضاً إذا كانوا من المؤيّدين للعدوّ في عدوانه، وكانوا ممّن يتقوّى بهم كيان العدوّ [1].

[1] انظر: صراط النجاة 1: 511. مجلة الحياة الطيبة 10: 113- 135، 375- 380.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست