responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 345
ثالثاً- طرق تحقّق الانتحار:
قد يتحقّق الانتحار بفعل ما يوجب إتلاف النفس وإهلاكها، وقد يتحقّق بترك ما يوجب حفظها وإحيائها:
1- الانتحار بفعل ما يوجب القتل:
وهذا قد يكون بمباشرة المنتحر نفسه للقتل، وقد يكون نتيجة تسبيبه إلى ذلك.
والأوّل من قبيل طعن الجسم بالسكّين أو ضربه بالسيف أو إطلاق النار على الرأس أو القلب ونحوه، أو إلقاء النفس في النار المتأجّجة أو إلقائها من شاهق أو في نهر عميق، أو من قبيل شرب السمّ القاتل ونحوه.
والثاني من قبيل الإقرار بجريمة عقوبتها القتل من دون أن يكون قد اشترك فيها، أو من قبيل تغرير غيره بقتله.
وقد يتحقّق قتل النفس عن طريق الخطأ، كما لو أراد أن يرمي صيداً فأصاب نفسه خطأ ومات، أو عن طريق الخطأ شبه العمد، كما لو جرح نفسه بسلاح من دون قصد الانتحار فمات نتيجة لسراية الجرح إلى نفسه، أو ضرب نفسه بما لا يقتل عادة فمات من جرّاء ذلك. إلّاأنّ هذا لا يدخل في معنى الانتحار، أي قتل النفس عمداً.
2- الانتحار بالامتناع عمّا يوجب الحياة : أ- الامتناع عن دفع المهلكات:
إذا تعرّض الإنسان لخطر يعلم أنّه سوف يؤدّي به إلى الهلكة والموت وكان بإمكانه التخلّص منه ولم يفعل كان ذلك انتحاراً.
من قبيل الامتناع عن الحركة لتخليص النفس من الهلاك جراء السقوط في نار أو ماء يمكنه التخلص منهما، فمن القي في شي‌ء من هذا القبيل ولم يحرّك نفسه ليخرج منه حتى مات فقد تسبّب في قتل نفسه، وهذا وإن لم يتعرّض له الفقهاء بشكل مباشر إلّاأنّه يستفاد من حكمهم بأنّ من كان حاله كذلك ولم يفعل شيئاً لتخليص نفسه من الهلاك لا يثبت القصاص أو الدية على من ألقاه فيه؛ وتعليلهم ذلك بأنّ الهلاك مستند حينئذٍ إلى الممتنع نفسه لا إلى الملقي له في ذلك المكان الذي لا يكون الإلقاء فيه وحده سبباً للموت [1].
قال الشيخ الطوسي: «إذا طرحه في النار نظرت فإن أسعر له ناراً في حفيرة حتى إذا تجحّمت ألقاه فيها فلم يمكنه الخروج منها حتى مات فعليه القود، وإن كانت النار على بسيط الأرض فمات فإن لم يمكنه التخلّص منها مثل أن كان ضعيف الخلقة أو كبيراً أو مكتوفاً أو غير مكتوف لكنّ النار قهرته ومنعته من الخروج فعليه القود، وأمّا إن أمكنه الخروج منها فلم يفعل حتى مات، وإنّما يعلم هذا منه بأن يقول: أنا قادر على الخروج ولست أخرج أو كان بقرب البئر، ومعلوم أنّه لو انقلب حصل خارجاً عنها فلا قود؛ لأنّه أعان على قتل نفسه. وأمّا الدية قال قوم: فيه الدية؛ لأنّه هو الجاني بإلقائه في النار،
[1] انظر: الشرائع 4: 196- 197. القواعد 3: 583- 585. الروضة 10: 19- 20. المسالك 15: 72. مجمع الفائدة 13: 383. جواهر الكلام 42: 25- 27.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست