responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 346
وترك التخلّص مع القدرة لا يسقط الضمان عن الجاني كما لو جرحه فترك المجروح مداواة نفسه حتى مات فإنّه ضامن.
وقال آخرون: لا دية، وإنّما عليه ضمان ما شيّطته النار؛ لأنّه لما قدر على الخلاص فلم يفعل كان هو الذي أهلك نفسه وأتلفها، فهو كما لو خرج منها ثمّ عاد فيها» [1].
وقال فخر المحقّقين: «وترك فعل دافع الهلاك سبب في قتل نفسه» [2].
وقال السيّد الخوئي: «لو ألقى شخصاً في النار أو البحر متعمّداً فمات، فإن كان متمكّناً من الخروج ولم يخرج باختياره فلا قود ولا دية؛ فإنّ الموت حينئذٍ مستند إلى نفسه لا إلى فعل الملقي، فلا يتحقّق موجب القصاص ولا موجب الدية» [3].
ونحوه حكم السيّد الخميني في التحرير [4].
ب- الامتناع عن ما تتوقّف عليه إدامة الحياة:
من تعمّد الامتناع عن ما تتوقّف عليه ديمومة الحياة واستمراريتها كالأكل والشرب- مثلًا- حتى الموت يعدّ منتحراً وقاتلًا لنفسه، وهذا وإن لم يتعرّض له الفقهاء أيضاً إلّابعض المعاصرين كما سيأتي نقل كلامه إلّاأنّه يستفاد من مسألة مَن حبس غيره ومنعه عن الشراب والطعام مدّة لا يحتمل فيها البقاء، حيث اعتبره الفقهاء قتلًا عمديّاً؛ لأنّه يصدق عليه عرفاً هذا العنوان.
قال المحقّق النجفي: «لو حبسه ومنعه الطعام والشراب، فإن كان مدّة لا يحتمل مثله البقاء فيها، صحةً ومرضاً وشبعاً وجوعاً وريّاً وعطشاً فمات فهو عمد بلا خلاف ولا إشكال، وإن لم يكن كذلك، بل كان مدّة يحتمل مثله البقاء فيها، ولكن أعقبه ذلك مرضاً علم أنّه مسبّب عنه مات به، أو ضعف قوّة كذلك حتى تلف فيه فهو عمد وإن لم يرد القتل» [5].

[1] المبسوط 5: 21، وانظر: الخلاف 5: 161- 162، م 20.
[2] الإيضاح 4: 153.
[3] مباني تكملة المنهاج 2: 5.
[4] تحرير الوسيلة 2: 460، م 10، 11.
[5] جواهر الكلام 42: 24.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست