responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 344
انتحار أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغة:
الانتحار: مصدر انتحر، يقال: انتحر الرجل، أي نحر نفسه [1]، وأضاف الزبيدي: «أي قتل نفسه» [2].
ض‌ اصطلاحاً:
ويعبّر الفقهاء عن ذلك بقتل الإنسان نفسه، إلّابعض المتأخّرين فقد عبّروا في بعض المواضع بالانتحار [3].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الذبح:
وهو عند الفقهاء قطع الأعضاء الأربعة من الرقبة، وهي: المري والحلقوم والودجان، وقد يطلق الذبح على القتل بمجرّد فري الأوداج المؤدّي إلى الموت [4]). والانتحار أعم من هذه الجهة؛ لأنّه قد يحصل بذبح الإنسان نفسه، وقد يحصل بقتلها بطريقة اخرى وإن كان منشأ الكلمة من هناك.

[1] الصحاح 2: 824. لسان العرب 14: 69.
[2] تاج العروس 3: 557.
[3] انظر: الصلاة (الداماد، تقريرات الآملي) 2: 465، 499. المكاسب المحرّمة (الخميني) 2: 251. الدرّ المنضود 1: 118. الأحكام الشرعية (المنتظري): 575. أجوبة الاستفتاءات 2: 128.
[4] انظر: الشرائع 3: 205. الإرشاد 2: 107.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست