responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 343
3- التوريث بحسب الانتباه:
تحدّث الفقهاء عمّن له رأسان وبدنان على حقو واحد فقالوا بأنّه يوقظ أو يصاح به، فإن انتبه أحدهما خاصّة فهما اثنان، وإن انتبها معاً فهما واحد، بلا خلاف في ذلك [1].
والمستند في ذلك قول الإمام الصادق عليه السلام في خبر حريز: «ولد على عهد أمير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان وصدران على حقوٍ واحد، فسئل أمير المؤمنين عليه السلام يُورّث ميراث اثنين أو واحد، فقال: يترك حتى ينام ثمّ يصاح به، فإن انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائماً فإنّما يورّث ميراث اثنين» [2].
وقد يناقش في الخبر من حيث وجود القاسم بن محمّد الجوهري في سنده، ولم تثبت وثاقته ولا اتّحاده مع القاسم بن محمّد الأصفهاني [3].
لكن اجيب بأنّ ضعف الخبر أو قصوره مجبور بالعمل به من غير خلاف [4].
وهذا مبنيّ على قاعدة جبر السند الضعيف بعمل المشهور.
وعلى التقديرين يرثان إرث ذي الفرج الموجود، فيحكم بكونهما انثى واحدة أو اثنتين أو ذكراً واحداً أو ذكرين [5].
وفي اختصاص الحكم المذكور بالميراث أو عمومه لغيره مطلقاً أو في بعض دون بعض، أوجه [6].
وقيل: مقتضى الإطلاق ترتّب جميع أحكام الوحدة والتعدّد أعمّ من الإرث والحجب والشهادة [7].
(انظر: إرث)
والكلام في نكاحهما والوضوء والحدث موكول إلى محالّه [8].

[1] كشف اللثام 9: 508. الرياض 12: 655. مستند الشيعة 19: 451. جواهر الكلام 39: 298.
[2] الوسائل 26: 295، ب 5 من ميراث الخنثى، ح 1.
[3] معجم رجال الحديث 15: 51- 57.
[4] كشف اللثام 9: 508. الرياض 12: 655. جواهر الكلام 39: 298.
[5] الروضة 8: 206- 207. الرياض 12: 655.
[6] جواهر الكلام 39: 298.
[7] انظر: المنهاج (الخوئي) 2: 380. المنهاج (السيستاني) 3: 360.
[8] فقه الصادق 24: 491.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست