3- التوريث بحسب الانتباه:
تحدّث الفقهاء عمّن له رأسان وبدنان على حقو واحد فقالوا بأنّه يوقظ أو يصاح به، فإن انتبه أحدهما خاصّة فهما اثنان، وإن انتبها معاً فهما واحد، بلا خلاف في ذلك [1].
والمستند في ذلك قول الإمام الصادق عليه السلام في خبر حريز: «ولد على عهد أمير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان وصدران على حقوٍ واحد، فسئل أمير المؤمنين عليه السلام يُورّث ميراث اثنين أو واحد، فقال: يترك حتى ينام ثمّ يصاح به، فإن انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائماً فإنّما يورّث ميراث اثنين» [2].
وقد يناقش في الخبر من حيث وجود القاسم بن محمّد الجوهري في سنده، ولم تثبت وثاقته ولا اتّحاده مع القاسم بن محمّد الأصفهاني [3].
لكن اجيب بأنّ ضعف الخبر أو قصوره مجبور بالعمل به من غير خلاف [4].
وهذا مبنيّ على قاعدة جبر السند الضعيف بعمل المشهور.
وعلى التقديرين يرثان إرث ذي الفرج الموجود، فيحكم بكونهما انثى واحدة أو اثنتين أو ذكراً واحداً أو ذكرين [5].
وفي اختصاص الحكم المذكور بالميراث أو عمومه لغيره مطلقاً أو في بعض دون بعض، أوجه [6].
وقيل: مقتضى الإطلاق ترتّب جميع أحكام الوحدة والتعدّد أعمّ من الإرث والحجب والشهادة [7].
(انظر: إرث)
والكلام في نكاحهما والوضوء والحدث موكول إلى محالّه [8]. [1] كشف اللثام 9: 508. الرياض 12: 655. مستند الشيعة 19: 451. جواهر الكلام 39: 298. [2] الوسائل 26: 295، ب 5 من ميراث الخنثى، ح 1. [3] معجم رجال الحديث 15: 51- 57. [4] كشف اللثام 9: 508. الرياض 12: 655. جواهر الكلام 39: 298. [5] الروضة 8: 206- 207. الرياض 12: 655. [6] جواهر الكلام 39: 298. [7] انظر: المنهاج (الخوئي) 2: 380. المنهاج (السيستاني) 3: 360. [8] فقه الصادق 24: 491.