responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 335
وعلّق عليه السيّدان البروجردي والخميني بأنّ الأحوط وجوباً ترك الائتمام مطلقاً [1].
ولو أحسن أحدهما الفاتحة والآخر السورة جاز ائتمام من يعجز عن الفاتحة بالقادر عليها دون العكس؛ للإجماع على وجوبها في الصلاة، بخلاف السورة كما ذكره بعض الفقهاء [2].
(انظر: صلاة الجماعة)
3- تعليم الامّي ومحو الامّية:
يجب على الامّي- بمعنى الجاهل بالقراءة والكتابة- تعلّمها مقدّمة لتحصيل العلم، عندما يكون تحصيل العلم واجباً ولا يتسنّى بغير هذه الطريقة.
كما قد يستند في ذلك إلى عمومات وجوب التعلّم، وكذلك ما دلّ على تعلّم الكتاب والحكمة وتعليمها، عندما نعرف أنّ هذا الأمر متوقّف على تعلّم القراءة والكتابة، ويكون ذلك بنحو الوجوب الكفائي، فإنّ رفع حالة الامّية في المجتمع الإسلامي قد يكون واجباً كفائياً؛ لأنّ ذلك ممّا يقوّي المجتمع الإسلامي ويحقّق له المنعة والحماية من مختلف أشكال الخطر الداخلي والخارجي،
[1] انظر: العروة الوثقى 3: 186، م 4.
[2] الذكرى 4: 395.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست