responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 334
لا ينتهي الأمر إليه بعد تعيّن الوظيفة في الوقت المانع من صدق الفوت الذي هو موضوع القضاء ودون الجمع؛ إذ لا تصل النوبة إلى العلم الإجمالي» [1].
وأمّا لو تمكّن من الائتمام وائتمّ أثم ولكن صحّت صلاته؛ لأنّ تركه التعلّم ترك للواجب من غير علم بما يسقطه عنه، مع عدم اطمئنانه بإتمام صلاته جماعة بحيث لا يحتاج فيها إلى القراءة [2].
(انظر: صلاة، قراءة)
2- إمامة الامّي:
لا يجوز إمامة الامّي لمن يحسن القراءة، وقد نفي عنه الخلاف [3]، بل ادّعي عليه الإجماع [4]، فلو ائتمّ القارئ بالامّي صحّت صلاة الإمام خاصّة، ولا فرق في ذلك بين صلاة الجهر والإخفات، كما هو صريح جماعة من الفقهاء [5].
واستدلّوا له- مضافاً إلى الإجماع- بأنّ القراءة واجبة مع القدرة، ومع الائتمام بالامّي تخلو الصلاة عن القراءة، ولأنّ الإمام يتحمّل القراءة عن المأموم ومع عجزه لا يتحقّق التحمّل [6].
وأمّا إمامة الامّي لمثله فقد صرّح بعض الفقهاء بجوازه [7]، وقد نفي عنه الخلاف [8].
ولكن قيّده العلّامة الحلّي بعجز الإمام عن التعلّم أو ضيق الوقت؛ لاستوائهما في الأفعال [9].
وقد فصّل السيّد اليزدي بين ما إذا اختلفا في المحلّ الذي لم يحسناه فلا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله، وبين ما إذا اتّحدا في المحلّ فلا يبعد الجواز وإن كان الأحوط العدم [10].

[1] مستند العروة (الصلاة) 3: 447.
[2] جواهر الكلام 9: 300.
[3] جواهر الكلام 13: 331.
[4] الخلاف 1: 546، م 283. التذكرة 4: 290. الذكرى 4: 395. جامع المدارك 1: 497.
[5] المبسوط 1: 220. التحرير 1: 319. التذكرة 4: 291. وانظر: الذكرى 4: 468. جواهر الكلام 13: 332.
[6] التذكرة 4: 290، 291. جامع المدارك 1: 497.
[7] السرائر 1: 281. التحرير 1: 319. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 2: 380.
[8] جواهر الكلام 13: 333.
[9] التذكرة 4: 292.
[10] العروة الوثقى 3: 186، م 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست