responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 33
وصرّح بعضهم بالاكتفاء بمجرّد عدم المفسدة [1]؛ لأنّه أوفق بإطلاق الأدلّة الشامل لذلك [2].
قال المحقّق الكركي: «قد يقال: قد سبق اشتراط المصلحة في صحّته، وهو يقتضي انتفاء المفسدة.
وجوابه: أنّ وجود المصلحة لا ينفي وجود المفسدة من وجه آخر، فيمكن أن يقال: لو كان في العقد مصلحة ومفسدة عمل بالأرجح، فأيّهما كان الآخر مضمحلّاً في جنبه أو كان كالمضمحل عمل به. ولا ريب أنّ هذا الحكم وأمثاله إنّما هو بالنسبة إلى نائب الإمام، أمّا الإمام عليه السلام فإنّ مرجع الأحكام إليه من غير اعتراض عليه ولا حكم» [3].
وبناءً عليه، فلو أمّن جاسوساً أو من فيه مضرّة لم ينعقد [4]؛ للأصل والعموم [5].
3- الحرب والقتال:
قد يقال بأنّ الحرب من شروط الأمان، فلو اعطي الأمان دون وجود حرب بين الطرفين لم يكن له معنى.
ويمكن أن يستدلّ على ذلك بأنّ الآية القرآنية المتقدّمة المستدلّ بها على الأمان واقعة في سياق آيات مطلع سورة براءة، فيشكّل هذا السياق مانعاً عن انعقاد إطلاق في الآية لغير حال الحرب التي تعلنها الآيات السابقة واللاحقة.
أمّا الروايات فكثيرة، منها: ما ورد في سياق الحروب، ولا يحرز انعقاد إطلاق في غيرها ولو لمركوزية كون الأمان من شؤون الحرب وحالات القتال، والقدر المتيقّن من حالات فعل المعصوم هي ما وقع في حال وقوع حرب بين الطرفين.
وقد يقال: إنّ الأمان عقد أو إيقاع عقلائي وليس تأسيساً من قبل الشارع، فتكون الآيات والروايات إرشاداً لهذا التباني العقلائي والعرفي الواقع قبل‌
[1] التذكرة 9: 98. القواعد 1: 502. اللمعة: 82. الروضة 2: 397.
[2] جواهر الكلام 21: 100.
[3] جامع المقاصد 3: 430.
[4] القواعد 1: 502. الروضة 2: 397.
[5] جواهر الكلام 21: 100.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست