responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 34
الإسلام بين العرب أنفسهم، وفي هذه الحال يكفي في صحّة الأمان أن لا يكون هناك عقد أو إيقاع سابق يفيد نتيجة الأمان، كما لو وقعت هدنة واتّفاق بين الدولتين أو صلح وموادعة تسمح للطرفين ورعاياهما بالتنقّل، فإنّه لا معنى للأمان الفردي في هذا المورد والصادر من آحاد المسلمين، فالشرط في الأمان أن يكون بحيث يمنح للمستأمن أماناً لا أن يكون بحيث لا يقدّم له شيئاً جديداً.
هذا، ولعلّ المستوحى من كلمات الفقهاء أنّ الأمان من شؤون مجريات الحرب.
ثامناً- شروط المؤمّن:
المقصود من المؤمّن عاقد الأمان من طرف المسلمين، أي الذي يعطي الأمان.
والشروط المعتبرة في المؤمّن هي:
1- البلوغ:
فلا يصحّ أمان الصبي وإن كان مميّزاً مراهقاً [1]؛ لعدم دخوله في لفظ الرجل والمسلم [2]، ولما ورد من عدم نفوذ أمر الغلام ما لم يحتلم، كما في صحيحة ابن ظبيان عن الإمام علي عليه السلام: «أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟!» [3].
قال الشيخ الطوسي: «الصبي والمجنون لا يصحّ أمانهما؛ لأنّهما غير مكلّفين، فإن أغرّ مشرك بمراهق فأمّنه ودخل بأمانه فالأمان فاسد، ولكن لا يجوز التعرّض له قبل أن يردّ إلى مأمنه» [4].
2- العقل:
فلا يصحّ أمان المجنون؛ لرفع القلم عنه [5].
وكذا لا يصحّ أمان من زال عقله بنوم‌
[1] المهذب 1: 306. الشرائع 1: 313. التذكرة 9: 88. الروضة 2: 396. مجمع الفائدة 7: 455. جواهر الكلام 21: 94. المنهاج (الخوئي) 1: 377، م 29.
[2] جواهر الكلام 21: 94.
[3] الوسائل 1: 45، ب 4 من مقدمة العبادات، ح 11.
[4] المبسوط 1: 550.
[5] المبسوط 1: 550. الشرائع 1: 313. التذكرة 9: 88. جواهر الكلام 21: 94. المنهاج (الخوئي) 1: 377، م 29.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست