responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 32
ابتداءً.
قال الشهيد الثاني: «ويترك القتال وجوباً لُامور، أحدها: الأمان، وهو الكلام وما في حكمه الدالّ على سلامة الكافر نفساً ومالًا إجابة لسؤاله ذلك [الأمان‌]» [1].
وعلّلوا ذلك بقوله سبحانه وتعالى:
«وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى‌ يَسْمَعَ كَلَامَ اللّهِ» [2]؛ فإنّ الآية بقرينة «اسْتَجَارَكَ» تدلّ على أنّ الأمان نافذ بعد المطالبة.
وناقش فيه السيّد الخوئي بأنّ: «الآية الكريمة وإن كان لها ظهور في اعتبار المطالبة في نفوذه بقطع النظر عمّا في ذيلها، وهو قوله تعالى: «حَتَّى‌ يَسْمَعَ كَلَامَ اللّهِ»، إلّاأنّه مع ملاحظته لا ظهور لها في ذلك، حيث إنّ الذيل قرينة على أنّ الغرض من إجارة الكافر المحارب هو أن يسمع كلام اللَّه، فإن احتمل سماعه جازت إجارته وكانت نافذة وإن لم تكن مسبوقة بالطلب» [3].
وذهب بعض آخر إلى أنّه لا يشترط في الأمان سبق السؤال، فيصحّ ولو كان ابتداءً [4].
قال السيّد السبزواري: «لا يشترط في الأمان أن يكون مسبوقاً بالسؤال، فيصحّ ولو كان ابتداءً وبلا سؤال؛ لإطلاق الأدلّة الشامل لكلّ منهما، وما وقع في بعض الأخبار من سؤال الأمان لا يصلح للتقييد؛ لكونه من الغالب» [5].
ويؤيّد ذلك أيضاً بقيام السيرة قبل الإسلام على الأمان من دون مطالبته، وقد أقرّت الشريعة عقد الأمان ولم تؤسّسه، فيكون الإقرار شاملًا لحال عدم المطالبة أيضاً.
2- وجود المصلحة أو عدم المفسدة:
صرّح جملة من الفقهاء باشتراط المصلحة في صحّة الأمان [6]- كاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام، وترفيه الجند، وترتيب امورهم، وقلّتهم، ولينتقل الأمر منه إلى دخولنا دارهم فنطّلع على عوراتهم- فلو استوى الأمران- أي وجود المصلحة وعدم المفسدة- أو كان فيه مفسدة ومضرّة للمسلمين لم يصحّ [7].
قال العلّامة الحلّي: «إنّما يجوز عقد الأمان مع اعتبار المصلحة، فلو اقتضت المصلحة ترك الأمان وأن لا يجابوا إليه لم يفعل؛ لأنّه مصلحة في بعض الأحوال ومكيدة من مكائد القتال في المبارزة، فإذا لم تكن مصلحة لم يجز فعله، وسواء في ذلك عقد الأمان لمشرك واحد أو جماعة كثيرة، فإنّه جائز مع المصلحة إجماعاً» [8].

[1] الروضة 2: 396.
[2] التوبة: 6.
[3] المنهاج 1: 376، م 27.
[4] جواهر الكلام 21: 92. المنهاج (الخوئي) 1: 376، م 27.
[5] مهذب الأحكام 15: 133.
[6] جامع المقاصد 3: 428. مجمع الفائدة 7: 455. كشف الغطاء 4: 342. مهذّب الأحكام 15: 131.
[7] القواعد 1: 502. الروضة 2: 397.
[8] التذكرة 9: 86.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست