responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 329
يؤجّل ثلاثة أيّام [1]، وكذا لو استمهل المنكر في الحلف فيمهله الحاكم بمقدار لا يضرّ بالمدّعي [2].
(انظر: قضاء)
4- الإمهال في الحقوق المالية:
الحقّ إذا هلّ وقته أو حصل سببه لزم من عليه أداؤه لكن ثبت في بعض المواضع والحالات وجوب أو جواز الإمهال كما في الموارد التالية:
أ- إمهال المدين:
صرّح الفقهاء بوجوب إنظار المدين إذا ثبت إعساره، وقد تكثّرت الأدلّة من الكتاب والسنّة على ذلك [3]، مثل قوله تعالى: «وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى‌ مَيْسَرَةٍ» [4].
وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «ليس لمسلم أن يعسر مسلماً ومن أنظر معسراً أظلّه اللَّه يوم القيامة بظلّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه» [5].
(انظر: دين)
ب- إمهال الكفيل:
لو غاب المكفول عنه بعد حلول الكفالة وطالب المكفول له بإحضاره، أمهل الكفيل بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه والعود به [6]، بلا خلاف فيه [7]، بل عليه عامّة أهل العلم [8].
(انظر: كفالة)
ج- إمهال الشفيع:
يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادراً على أداء الثمن، فلو ادّعى غيبة الثمن امهل ثلاثة أيّام، وإذا ادّعى أنّ الثمن في بلد آخر امهل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيّام، فإن انتهى الأجل فلا شفعة [9].
(انظر: شفعة)

[1] الشرائع 4: 85. المسالك 13: 459- 460. الدروس 2: 77. الرياض 13: 92.
[2] العروة الوثقى 6: 512، م 20. تحرير الوسيلة 2: 419، 478، م 9.
[3] المبسوط 4: 184. الغنية: 240. التذكرة 14: 67. جامع المقاصد 13: 212. زبدة البيان: 568. الحدائق 20: 187. جواهر الكلام 25: 323- 324. تحرير الوسيلة 1: 599، م 15. هداية العباد 2: 69، م 205.
[4] البقرة: 280.
[5] الوسائل 18: 366، ب 25 من الدين والقرض، ح 1.
[6] الشرائع 2: 116. التحرير 2: 568. اللمعة: 139. كفاية الأحكام 1: 602.
[7] جواهر الكلام 26: 201.
[8] التذكرة 14: 409.
[9] الإرشاد 1: 385. الدروس 3: 359. جواهر الكلام 37: 283. المنهاج (الخوئي) 2: 74، م 333.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست