responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 328
كما روى ذلك إسحاق بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: لا تقام الحدود بأرض العدو؛ مخافة أن تحمله الحميّة فيلتحق بأرض العدو» [1].
واختلف في أنّ النهي حينئذٍ على وجه الحرمة كما صرّح بعضهم بذلك [2]، أو الكراهة كما هو صريح آخرين [3]، بينما أطلق بعضهم [4]، واستظهر منه في الرياض الحرمة [5].
والحامل أيضاً تمهل فلا يقام الحد عليها، سواء كان جلداً أو رجماً [6]، مراعاةً لحقّ الولد، حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد إن لم يتّفق له مرضعة بلا خلاف فيه [7].
واستدلّ لذلك بروايات:
منها: الموثّق‌ عن عمار الساباطي، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن محصنة زنت وهي حبلى؟ قال: «تقرّ حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها، ثمّ ترجم» [8]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: حدود)
3- الإمهال في الدعوى:
إذا طلب المدّعي مهلة ليقدّم البيّنة على ما يدّعيه أجّله الحاكم وضرب له وقتاً بمقدار إحضارها [9] بلا خلاف فيه [10]، وكذا لو استمهل المدّعى عليه لإحضار الجارح على بيّنة المدّعي أمهله الحاكم بمقدار لا يضرّ بالمدّعي [11]، وقيل:

[1] التهذيب 10: 147، ح 586.
[2] المقنعة: 781. المبسوط 1: 576. جامع المدارك 7: 44. مباني تكملة المنهاج 1: 216. الدرّ المنضود 1: 389.
[3] التذكرة 9: 258. المسالك 14: 381. مجمع الفائدة 13: 80.
[4] النهاية: 702. المراسم: 253. المهذب 2: 529. السرائر 3: 457. الشرائع 4: 156. القواعد 3: 530. جواهر الكلام 41: 344.
[5] الرياض 13: 471.
[6] النهاية: 702. المراسم: 253. القواعد 3: 530. المسالك 14: 375. الرياض 14: 468. تحرير الوسيلة 2: 419، م 8.
[7] جواهر الكلام 41: 337.
[8] الوسائل 28: 106، ب 16 من حدّ الزنى، ح 4.
[9] النهاية: 339. السرائر 2: 159. المختصر النافع: 281. التحرير 5: 181. المسالك 13: 453. جواهر الكلام 40: 180. تحرير الوسيلة 2: 378، م 9.
[10] الرياض 13: 92.
[11] انظر: مستند الشيعة 17: 248. العروة الوثقى 6: 512. تحرير الوسيلة 2: 379، م 15.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست