responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 330
د- إمهال تارك إحياء الأرض أو المعدن:
من أخذ أرضاً للإحياء واقتصر على التحجير وأهمل العمارة، أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنها، ولو أبدى عذراً أمهله إلى أن يزول عذره ثمّ يلزمه أحد الأمرين [1]، وكذا إذا شرع في إحياء معدن ثمّ أهمله [2] بلا خلاف في شي‌ء من ذلك بينهم [3].
(انظر: إحياء الموات)
ه- الإمهال في الضرائب المالية:
وقع الكلام في إمهال إمام المسلمين أو نائبه لأخذ الجزية أو الخراج أو الزكاة، وكذا إمهاله في إعطاء الخمس لمن يجب عليه، حيث إنّه ضريبة مالية يتصدّى الإمام أو نائبه لأخذها.
أمّا الجزية فهي ضريبة مالية تؤخذ من أهلها برفق ولطف [4] وتقديرها ووضعها موكول إلى اجتهاد الإمام عليه السلام [5]، وعلى المشهور بينهم أنّها تؤخذ من فقراء أهل الذمّة كما هو المحكي عن فعل أمير المؤمنين عليه السلام حيث إنّه وظّف على الفقير ديناراً.
نعم، ينتظر بها ويمهلهم حتى يوسر ويقدر على دفعها حيث إنّها دين كسائر الديون [6].
ومن الضرائب المالية الزكاة حيث أمر اللَّه الرسول بأخذها من أموال الناس، قال اللَّه تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا» [7]، وفوّض أمر تعيينه لمتعلّقها إلى نبيّ الإسلام ومن له ولاية الأمر من جانبه [8]، ومن مقتضيات ذلك الإمهال من جانب الإمام عليه السلام أو الحاكم الشرعي لمن لا يمكنه أداء الزكاة حيث صار فقيراً، فللحاكم الشرعي إمهاله بأخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه المسمّى‌
[1] المسالك 12: 442. جواهر الكلام 38: 59.
[2] التحرير 4: 492. تحرير الوسيلة 2: 195، م 33. المنهاج (الخوئي) 2: 168.
[3] الرياض 12: 352.
[4] دراسات في ولاية الفقيه 3: 500. الجزية وأحكامها في الفقه الإسلامي: 164. جواهر الكلام 21: 245. تحرير الوسيلة 2: 449، م 6.
[5] المقنعة: 272. المبسوط 2: 38.
[6] الشرائع 1: 298. القواعد 1: 507. الدروس 2: 34. جامع المقاصد 3: 442. المسالك 3: 69. جواهر الكلام 21: 240.
[7] التوبة: 103.
[8] الولاية الإلهية الإسلامية: 471- 472.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست