الثالث: إمهاله بلا تقدير [1] كما نسب إلى القيل [2]؛ وذلك لأنّ التحديد يحتاج إلى الدليل.
الرابع: يمهل بما يراه الحاكم [3].
(انظر: ارتداد)
ب- إمهال السكران حتى يفيق:
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لا يقام الحدّ على السكران في حال سكره، بل يمهل حتى يفيق [4]، ووجهه: أنّ الحكمة في تشريع الحدود هو الإيلام والإيذاء والتأثّر ليمتنع المحدود عمّا حدّ به فلا يفعله ثانياً، وهي إنّما تحصل بعد الإفاقة لا مطلقاً [5].
ج- إمهال المريض والحائض والحامل خشية التعدي:
إذا كان تنفيذ العقوبة المستحقّة يخشى منه تعدّيها، كما إذا كان المستحقّ للجلد مريضاً أو مستحاضة أو حاملًا فلا يجلد المريض بل ينتظر حتى يبرأ من مرضه خوفاً من التلف [6].
ففي معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدّاً وبه قروح في جسده كثيرة، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «أقرّوه حتى تبرأ» [7].
وكذا تمهل المستحاضة حتى ينقطع عنها الدم خوفاً من استمراره، وقد روي أيضاً: «لا يقام الحدّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها» [8].
د- إمهال العقوبة خشية الالتحاق بالعدو:
صرّح الفقهاء بأنّه لا يقام الحدّ في أرض العدو خشية الالتحاق بالكفّار، بل يمهل من ارتكب ما يوجب الحدّ حتى يعود إلى دار الإسلام، ثمّ يقام عليه الحدّ [9]،
[1] الخلاف 5: 356- 357، م 6. [2] المفاتيح 2: 104. الرياض 12: 457. [3] انظر: مجمع الفائدة 13: 322. [4] المقنعة: 801. النهاية: 712. السرائر 3: 477. القواعد 3: 551. جواهر الكلام 41: 461. الدر المنضود 2: 345. تفصيل الشريعة: 369. [5] الرياض 13: 551. [6] المبسوط 5: 338. القواعد 3: 530. المسالك 14: 377. جواهر الكلام 41: 339. الدرّ المنضود 1: 368. [7] الوسائل 28: 29، ب 13 من مقدمات الحدود، ح 4. [8] الوسائل 28: 29، ب 13 من مقدّمات الحدود، ح 3. [9] المبسوط 1: 576- 577. وانظر: المقنعة: 781. جامع المدارك 7: 44.