responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 326
طلاقها، فإن اختار أحدهما فهو، وإلّا أمهله ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن اختار أحد الأمرين فهو، وإلّا ضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار [1].
(انظر: ظهار)
2- الإمهال‌ في العقوبات:
الأصل في العقوبات عدم جواز الإمهال والتأخير إلّاأن يثبت الدليل على التأجيل [2]. وقد ثبت ذلك في مواضع:
أ- إمهال المرتدّ حتى يتوب:
لا إشكال في وجوب استتابة المرتد الملّي، بل لا خلاف فيه بينهم [3]، وإنّما اختلفوا في تحديد مدّة استتابته على أقوال:
الأوّل: إمهاله ثلاثة أيّام حيث استحسنه المحقّق [4]، وهو موافق للاحتياط [5]؛ لمعتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام حيث قال: «ويستتاب ثلاثاً، فإن رجع وإلّا قتل يوم الرابع» [6].
وقد ضعّفها بعض الفقهاء [7]، ولكن اجيب عنه بأنّها وردت بإسنادين تكون على أحدهما معتبرة [8].
الثاني: إمهاله القدر الذي يؤمل معه عوده إلى الإسلام واحتجّ لذلك بإطلاق الأدلّة التي لا يقيّدها الخبر المزبور [9] كخبر علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام- في حديث- قال: قلت: فنصراني أسلم ثمّ ارتد؟ قال: «يستتاب، فإن رجع وإلّا قتل» [10].
ولو قال عقيب الاستتابة (حلّوا شبهتي) احتمل الإنظار إلى أن تحلّ شبهته [11].

[1] كفاية الأحكام 2: 403. كشف اللثام 8: 251. جواهر الكلام 33: 164. تحرير الوسيلة 2: 318- 319، م 10. فقه الصادق 23: 169. وانظر: الوسيلة: 335.
[2] انظر: الخلاف 5: 46.
[3] جواهر الكلام 41: 613.
[4] الشرائع 4: 184.
[5] تحرير الوسيلة 2: 445. وانظر: الإرشاد 1: 189. المسالك 15: 27. مجمع الفائدة 13: 322. جواهر الكلام 41: 613. مباني تكملة المنهاج 1: 327.
[6] الفقيه 3: 149، ح 3547. وانظر: الوسائل 28: 328، ب 3 من حدّ المرتد، ح 5 وذيله.
[7] جواهر الكلام 41: 613.
[8] تفصيل الشريعة (الحدود): 552.
[9] جواهر الكلام 41: 613.
[10] الوسائل 28: 327، ب 3 من حدّ المرتد، ح 1.
[11] القواعد 3: 575.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست