responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 314
وكذا لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين [1]؛ لمرسل ابن أبي نجران عن أبي الحسن عليه السلام أنّه كان ينام بين جاريتين [2].
(انظر: ستر، وطء)
و- وطء الأمة الفاجرة:
يكره وطء الأمة الفاجرة بالملك والعقد [3]؛ للعار، وحذراً من اختلاط الماءين [4]، ومخالفة ظاهر قوله تعالى: «الزَّانِي لَايَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين» [5]، وفي خبر محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام الخبيثة يتزوّجها الرجل، قال: «لا»، وقال: «إن كان له أمة وطأها، ولا يتّخذها امّ ولده» [6].
وهذه الأدلّة كلّها لا تثبت كراهة الوطء؛ فإنّها لو كانت أمته فلا يحرز وجود عار في نفس وطئها، والخوف من اختلاط الماءين يقتضي العزل لا كراهة الوطء، والآية لو دلّت أفادت التحريم لا الكراهة، مع أنّها ترجع إلى أصل الزنا كما قرّر في محلّه عند بعض الفقهاء، والرواية ظاهرة في جواز الوطء والتحذير من الحمل لا الوطء.
(انظر: وطء)
ز- وطء الأمة المتولّدة من الزنا:
ويكره أيضاً وطء من ولدت من الزنا وإن كانت عفيفة في نفسها [7]؛ لخبر الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح أن يطأها؟
قال: «لا، وإن تنزّه عن ذلك فهو أحبّ إليّ» [8].
ولحسنة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية أو يتزوّجها لغير رشدة ويتّخذها لنفسه، قال: «إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس» [9].
(انظر: وطء)

[1] كشف الرموز 2: 175. جواهر الكلام 30: 314.
[2] التهذيب 7: 459، ح 1838. الوسائل 21: 201، ب 84 من نكاح العبيد والإماء، ح 3.
[3] المفاتيح 2: 287. جواهر الكلام 30: 314.
[4] جواهر الكلام 30: 314.
[5] النور: 3. وانظر: جواهر الكلام 30: 314.
[6] الوسائل 20: 441، ب 14 ممّا يحرم بالمصاهرة، ح 2.
[7] المفاتيح 2: 287. جواهر الكلام 30: 314.
[8] الوسائل 20: 442، ب 14 ممّا يحرم بالمصاهرة، ح 5.
[9] الوسائل 20: 441- 442، ب 14 ممّا يحرم بالمصاهرة، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست