responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 313
د- وطء الأمة الحامل بعد شرائها:
اختلفت أقوال الفقهاء في وطء الأمة الحامل، فذكر جماعة منهم أنّه من اشترى أمة حاملًا كره له وطؤها قبل أن يصير لها أربعة أشهر، أمّا بعد مضيّها فلا يكره وطؤها في الفرج [1]؛ لأنّ الأصل فيه الإباحة وعدم المانع، كما هو ظاهر قوله تعالى: «وَالَّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلى‌ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ» [2].
منضمّاً إلى الروايات الناهية عن وطء الأمة الحامل، كصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: «لا يقربها حتى تضع ولدها» [3].
وقد ذهب العلّامة الحلّي إلى التفصيل بين الحمل من زنا وغيره، حيث قال:
«والتحقيق فيه أن نقول: هذا الحمل إن كان من زنا لم تكن له حرمة، وجاز وطؤها قبل أربعة أشهر وعشرة أيّام وبعدها، وإن كان عن وطء مباح أو جُهل الحال فيه فالأقوى المنع من الوطء حتى تضع» [4].
(انظر: وطء)
ه- وطء الأمة وفي البيت غيره:
لا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره، يراه أو يسمعه؛ لأصالة الإباحة، وصحيح ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه، قال:
«لا بأس» [5].
ولابدّ من حمل الرواية على أنّ السامع أو الرائي ممّن يجوز له النظر أو السماع ولو مع شهوة وإلّا حرم كشف العورة أمامه، إلّاإذا قصد بالرؤية ما لا يشمل رؤية العورة.
وهذا ما يقتضيه الجمع بين هذه الرواية وسائر القواعد والأحكام المقرّرة في باب الستر والنظر.

[1] الخلاف 5: 85. وانظر: المراسم: 156. الحدائق 19: 442. مجمع الفائدة 8: 275.
[2] المؤمنون: 5، 6.
[3] الوسائل 21: 92، ب 8 من نكاح العبيد والإماء، ح 1.
[4] التذكرة 10: 329.
[5] الوسائل 21: 194، ب 75 من نكاح العبيد والإماء، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست