responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 315
ح- وطء الأمة المغصوبة:
لو غصب مملوكة فوطأها، فإن كانا جاهلين بالتحريم لزمه مهر أمثالها للشبهة [1].
وفصّل بعض بين البكر والثيّب [2]، كما نسبه المحقّق الحلّي إلى بعض الفقهاء، فقال: إن كانت بكراً يجب عليه عشر قيمتها وإن كانت ثيّباً نصف العشر. وربما قصر بعض الفقهاء هذا الحكم على الوطء بعقد الشبهة [3].
ولو افتضّها بإصبعه لزمه دية البكارة، ولو وطأها مع ذلك لزمه الأمران وعليه اجرة مثلها من حين غصبها إلى حين عودها.
ولو أحبلها لحق به الولد وعليه قيمته يوم سقط حيّاً وأرش ما ينقص من الأمة بالولادة [4].
(انظر: غصب، وطء)
ط- وطء العامل للأمة:
لايحلّ للعامل وطئ أمة القراض وإن ظهر الربح، فإن فعل من غير إذن حدّ، وعليه المهر، وولده رقيق إن لم يظهر ربح، ولا تصير امّ ولد.
ولو ظهر ربح انعقد حرّاً، وهي امّ ولد، وعليه قيمتها [5].
(انظر: مضاربة، وطء)
11- أحكام الأمة الموقوفة:
للأمة الموقوفة بعض الأحكام نشير إليها إجمالًا فيما يلي:
أ- تزويجها:
لا إشكال في جواز تزويج الأمة الموقوفة، كما هو صريح بعض الفقهاء؛ لأنّه عقد على بعض منافعها كالإجارة.
واقتضاء ذلك التعريض لها للحبل المعطّل لها، والذي يتحقّق معه التلف بالطلق، لا يمنع جواز الانتفاع بها المملوك لهم‌
[1] المبسوط 2: 480- 481. السرائر 2: 489. الشرائع 3: 246.
[2] الإرشاد 1: 447. الدروس 3: 115.
[3] الشرائع 3: 246.
[4] الشرائع 3: 246. وانظر: غاية المرام 4: 96. المسالك 12: 330. جواهر الكلام 37: 188.
[5] القواعد 2: 341.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست