responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 31
قال السيّد الخوئي: «لو طلب الكفّار الأمان من آحاد المسلمين، وهم لم يقبلوه، ولكنّهم ظنّوا أنّهم قبلوا ذلك، فنزلوا عليهم، كانوا آمنين، فلا يجوز للمسلمين أن يقتلوهم أو يسترقّوهم، بل يردّونهم إلى مأمنهم... وكذا الحال إذا دخل المشرك دار الإسلام بتخيّل الأمان بجهة من الجهات» [1].
واستدلّ على ذلك بمعتبرة محمّد بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «لو أنّ قوماً حاصروا مدينة فسألوهم الأمان، فقالوا: لا، فظنّوا أنّهم قالوا: نعم، فنزلوا إليهم، كانوا آمنين» [2].
وأمّا لو ادّعى الكافر الشبهة لم يقبل إذا لم يثبت ما يقتضيها من ظاهر حال أو غيره؛ لعموم الأمر بالقتل والأسر [3].
سابعاً- شروط الأمان:
اعتبر جماعة من الفقهاء لصحّة الأمان شروطاً نذكرها فيما يلي:
1- مطالبة الكافر:
ذهب بعض الفقهاء [4] إلى أنّه يعتبر في الأمان أن يكون مسبوقاً بالطلب فلا يصحّ‌
[1] المنهاج (الخوئي) 1: 377، م 28.
[2] الوسائل 15: 68، ب 20 من جهاد العدوّ، ح 4.
[3] جواهر الكلام 21: 96. وانظر: التذكرة 9: 96- 97.
[4] التذكرة 9: 85. جامع المقاصد 3: 428.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست