responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 30
وقال المحقّق النجفي: «لا خلاف في أنّه يجب الوفاء بالذمام على حسب ما وقع... ما لم يكن متضمّناً لما يخالف الشرع، فإنّه لا يلزم عليه الوفاء به بلا خلاف أجده فيه» [1].
ويستدلّ على وجوب الوفاء بالكتاب والسنّة:
أمّا الكتاب فبعموم قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [2]، بناءً على شموله لمطلق العقود التي منها الأمان على المشهور بينهم كما تقدّم.
وأمّا السنّة فبجملة من الروايات:
منها: ما رواه عبد اللَّه بن سليمان، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
«ما من رجلٍ آمن رجلًا على ذمّة ثمّ قتله إلّاجاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر» [3].
ومنها: ما عن حبّة العرني، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «من ائتمن رجلًا على دمه ثمّ خاس [4] به فأنا من القاتل بري‌ء وإن كان المقتول في النار» [5]. ونحوهما غيرهما [6].
وكما يجب الوفاء على المسلمين، كذلك يجب على الكافر، لا سيّما لو بنينا على تكليف الكفّار بالفروع، وإلّا لم يكن سوى قبح الخيانة عقلًا مدركاً لإلزام الكافر بعقله العملي.
من دخل دار الإسلام بشبهة الأمان:
لو دخل الحربي دار الإسلام لشبهة الأمان، كما لو طلب الأمان وسمع لفظاً فاعتقده أماناً أو صحب رفقةً فتوهّمها أماناً، أو يشتمل عقد الأمان على شرط فاسد ولكن لا يعلم المشرك إفساده، أو دخل بأمان فاسد كما لو كان الذي آمنه مراهقاً غير بالغ، ففي هذه الحالات وأمثالها لا يجوز للمسلمين أن يقتلوه، أو يسترقّوه، بل اللازم ردّه إلى مأمنه [7].

[1] جواهر الكلام 21: 97.
[2] المائدة: 1.
[3] الوسائل 15: 67، ب 20 من جهاد العدوّ، ح 3.
[4] خاس به: أي غدر. القاموس المحيط 2: 309.
[5] الوسائل 15: 68- 69، ب 20 من جهاد العدوّ، ح 6.
[6] انظر: الوسائل 15: 66، ب 20 من جهاد العدوّ.
[7] التذكرة 9: 90. جواهر الكلام 21: 96.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست