الموطوءة بالملك؛ لأنّ الظهار لا يقع إلّا على موقع الطلاق [1]، ولخبر حمزة ابن حمران، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امّه، قال: «يأتيها وليس عليه شيء» [2].
وقد يرد عليه: أنّ الرواية قاصرة عن معارضة ما تقدّم من الروايات بضعف السند، والموافقة للجمهور، وباحتماله الإخلال بالشرائط [3]، كما عن الشيخ الطوسي، قال: «لأنّ حمزة بن حمران روى عنه هذه الروايات في كتاب البزوفري أنّه يقول ذلك لجارية يريد بها رضاء زوجته، وهذا يدلّ على أنّه لم يقصد الظهار الحقيقي» [4].
والظاهر إلحاق الأمة المحلّلة بالمملوكة في وقوع الظهار عليها مع الدخول بها؛ لإطلاق الأدلّة [5].
(انظر: ظهار)
8- إيلاؤها:
يقع الإيلاء بالأمة المعقودة إذا كان قد دخل بها [6]؛ لعموم أدلّة الإيلاء، مثل قوله سبحانه وتعالى: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاءُوفَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ* وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» [7].
ورواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: «أيّما رجل آلى من امرأته- والإيلاء أن يقول: واللَّه، لا اجامعك كذا وكذا، واللَّه، لأغيظنّك ثمّ يغاضبها- فإنّه يتربّص به أربعة أشهر، ثمّ يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف، فإذا فاء- وهو أن يصالح أهله- فإنّ اللَّه غفور رحيم، وإن لم يفئ اجبر على الطلاق، ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضاً بعد الأربعة الأشهر، ثمّ يجبر على أن يفيء أو يطلّق» [8]. [1] المقنعة: 524. الكافي في الفقه: 304. المراسم: 160. المهذّب 2: 298. الوسيلة: 235. السرائر 2: 709- 710. [2] الوسائل 22: 322، ب 11 من الظهار، ح 6. [3] جواهر الكلام 33: 126. [4] الاستبصار 3: 265، ذيل الحديث 948. [5] جواهر الكلام 33: 127. [6] المبسوط 5: 135. وانظر: جواهر الكلام 33: 308. [7] البقرة: 226، 227. [8] الوسائل 22: 347، ب 8 من الإيلاء، ح 1.