responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 307
وأمّا الأمة المنكوحة بالملك فلا يصحّ إيلاؤها؛ لعدم اندراج المملوكة في «مِن نِسَائِهم» وفي الزوجة [1].
وتفصيل البحث موكول إلى محلّه.
(انظر: إيلاء)
9- عدّة الأمة:
تارةً تكون العدّة من الطلاق واخرى للوفاة، فهنا حالتان:
أ- عدّتها من الطلاق:
عدّة الأمة في الطلاق مع الدخول والبلوغ وعدم اليأس، نصف عدّة الحرّة، وهو هنا قرءان؛ جرياً على الاصول المقرّرة من أنّ كلّ عدد يؤثّر الرقّ فيه بالنقصان يكون الرقيق على النصف ممّا عليه الحرّ، كالحدود وعدد المنكوحات والقسم، إلّاأنّ القرء لا يتبعّض فكمّل كالطلاق.
ووجه عدم تبعّضه أنّ القرء مفسّر إمّا بالانتقال أو بالطهر بين الدمين، والانتقال ليس شيئاً يتبعّض، والطهر بين الدمين إنّما يظهر نصفه إذا ظهر كلّه بعود الدم، فلابدّ من الانتظار إلى أن يعود الدم، وهذا بخلاف الاعتداد بالأشهر، فإنّها تقبل‌
[1] جواهر الكلام 33: 307.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست