وذكر بعضهم أنّه لا يصحّ طلاق الأمة المحللة؛ لأنّ التحليل نوع إباحة، فمتى شاء تركها بغير طلاق، فلا حاجة إليه [1].
وكذا يجوز خلعها إذا كانت معقودة [2]؛ لأنّ الخلع نوع من الطلاق الذي من شروطه أن تكون المطلقة مزوّجة.
وتفصيل البحث في محلّه.
(انظر: خلع، طلاق)
7- ظهارها:
اتّفق الفقهاء على وقوع الظهار بالأمة المزوّجة المدخولة بها من قبل زوجها مثل ما يقع بالحرّة؛ لأنّها زوجة، فيترتّب عليه أحكام الظهار كوجوب دفع الكفّارة عند إرادة الوطء [3].
لكن اختلفوا في وقوعه على الأمة الموطوءة بالملك وعدمه على قولين:
الأوّل: أنّه يقع ويترتّب الأثر عليه كما يقع بالأمة المزوّجة [4]، وهو المشهور بين المتأخّرين [5]، بل قال الشيخ الطوسي: «روى أصحابنا أنّ الظهار يقع بالأمة وامّ الولد والمدبّرة» [6].
واستدلّ له بعدّة روايات:
منها: صحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الظهار من الحرّة والأمة، قال: «نعم» [7].
ومنها: خبر ابن أبي يعفور، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته، قال: «هي مثل ظهار الحرّة» [8].
ومنها: صحيح ابن أبي نصر عن الإمام الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يظاهر من أمته، فقال: «كان جعفر عليه السلام يقول: يقع على الحرّة والأمة الظهار» [9].
الثاني: أنّه لا يقع الظهار على الأمة
[1] المسالك 9: 34. [2] انظر: المسالك 9: 366. نهاية المرام 2: 126. جواهر الكلام 33: 37، 38. [3] انظر: المسالك 9: 493. جواهر الكلام 33: 123. [4] انظر: المختلف 7: 409. المسالك 9: 496. نهاية المرام 2: 159. جواهر الكلام 33: 125. [5] انظر: جواهر الكلام 33: 125. [6] المبسوط 4: 169. [7] الوسائل 22: 322، ب 11 من الظهار، ح 5. [8] الوسائل 22: 322، ب 11 من الظهار، ح 4. [9] الوسائل 22: 322، ب 11 من الظهار، ح 7.