responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 305
وذكر بعضهم أنّه لا يصحّ طلاق الأمة المحللة؛ لأنّ التحليل نوع إباحة، فمتى شاء تركها بغير طلاق، فلا حاجة إليه [1].
وكذا يجوز خلعها إذا كانت معقودة [2]؛ لأنّ الخلع نوع من الطلاق الذي من شروطه أن تكون المطلقة مزوّجة.
وتفصيل البحث في محلّه.
(انظر: خلع، طلاق)
7- ظهارها:
اتّفق الفقهاء على وقوع الظهار بالأمة المزوّجة المدخولة بها من قبل زوجها مثل ما يقع بالحرّة؛ لأنّها زوجة، فيترتّب عليه أحكام الظهار كوجوب دفع الكفّارة عند إرادة الوطء [3].
لكن اختلفوا في وقوعه على الأمة الموطوءة بالملك وعدمه على قولين:
الأوّل: أنّه يقع ويترتّب الأثر عليه كما يقع بالأمة المزوّجة [4]، وهو المشهور بين المتأخّرين [5]، بل قال الشيخ الطوسي: «روى أصحابنا أنّ الظهار يقع بالأمة وامّ الولد والمدبّرة» [6].
واستدلّ له بعدّة روايات:
منها: صحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الظهار من الحرّة والأمة، قال: «نعم» [7].
ومنها: خبر ابن أبي يعفور، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته، قال: «هي مثل ظهار الحرّة» [8].
ومنها: صحيح ابن أبي نصر عن الإمام الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يظاهر من أمته، فقال: «كان جعفر عليه السلام يقول: يقع على الحرّة والأمة الظهار» [9].
الثاني: أنّه لا يقع الظهار على الأمة
[1] المسالك 9: 34.
[2] انظر: المسالك 9: 366. نهاية المرام 2: 126. جواهر الكلام 33: 37، 38.
[3] انظر: المسالك 9: 493. جواهر الكلام 33: 123.
[4] انظر: المختلف 7: 409. المسالك 9: 496. نهاية المرام 2: 159. جواهر الكلام 33: 125.
[5] انظر: جواهر الكلام 33: 125.
[6] المبسوط 4: 169.
[7] الوسائل 22: 322، ب 11 من الظهار، ح 5.
[8] الوسائل 22: 322، ب 11 من الظهار، ح 4.
[9] الوسائل 22: 322، ب 11 من الظهار، ح 7.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست