responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 304
فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوّج عليها حرّة قسّم للحرّة مثلي ما يقسّم للمملوكة» [1]. وفي معناها غيرها [2].
وذهب الشيخ المفيد إلى أنّ الأمة لا قسمة لها مطلقاً كما قد يفهم من ظاهر عبارته، حيث قال: «فأمّا الإماء وملك اليمين منهنّ فله أن يقسّم عليهنّ كيف شاء ويقيم عند كلّ واحدة منهنّ ما شاء، وليس للُاخرى عليه اعتراض في ذلك بحال» [3].
وفي إلحاق المبعّضة بالحرّة أو الأمة أو التقسيط وجوه، من أصالة التسوية بين الزوجات إلّامن علم خروجها، وهو هنا غير معلوم، مضافاً إلى تغليب الحرّية، ومن أنّ الحرّية سبب التسوية وتحقّقها مع التبعيض غير معلوم، بل الظاهر العدم؛ لظهور عدم المساواة، ومن الجمع بين مقتضى النصيبين، ومن التردّد في الدخول في الحرّة أو الأمة أو في كلّ باعتبار [4].
والتفصيل موكول إلى محلّه.
(انظر: قَسْم بين الزوجات)
6- طلاق الأمة وخلعها:
ذكر الفقهاء من جملة أركان الطلاق أن تكون المطلّقة زوجة بلا تقييد بالحرّية، فيصحّ طلاق الأمة المزوّجة، وأمّا الموطوءة بالملك فلا يصحّ طلاقها، فلو طلّقها لم يكن له حكم، وبقيت محلّلة بأصل الملك [5]؛ وذلك لكون حلّ النكاح أمراً مستفاداً من الشرع متلقّى في موضع الإذن، فكان زواله أيضاً موقوفاً على حكم الشارع به، فما لم يعلم حكمه بالزوال فالحكم بالحلّ مستصحب. وقد ثبت بالنصّ [6] والإجماع أنّ طلاق الزوجة الدائمة موجب لرفع نكاحها، فإلحاق غيرها بها- من الأمة- غير صحيح، فإذا أوقعه على الموطوءة بالملك لم يفد حكماً، وبقيت محلّلة [7].

[1] الوسائل 21: 346، ب 8 من القسم والنشوز، ح 1.
[2] الوسائل 21: 346، 347، ب 8 من القسم والنشوز، ح 2- 4.
[3] المقنعة: 518.
[4] جواهر الكلام 31: 169.
[5] المسالك 9: 33. وانظر: جواهر الكلام 32: 27- 28.
[6] انظر: الوسائل 22: 31، ب 12 من مقدّمات الطلاق.
[7] المسالك 9: 33.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست