responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 303
من الزنا واحتاج إلى لبنها، فليجعلها في حلّ من فعلها؛ ليطيب بذلك لبنها [1].
ويترتّب على إرضاعهنّ من الأحكام ما يترتّب على إرضاع غيرهنّ من المرضعات من المحرمية وانفساخ عقد النكاح إن كانت المرضعة زوجة صغيرة، فإن كان له زوجة صغيرة وأمة بها لبن من غيره، فأرضعت أمته زوجته، فإن كان قد دخل بالأمة انفسخ نكاح الصغيرة؛ لأنّها بنت من قد دخل بها، وحرمت على التأبيد لهذا المعنى، وحرمت أمته؛ لأنّها من امّهات نسائه، وإن لم يكن دخل بالأمة لم ينفسخ نكاحها؛ لأنّها بنت أمته التي لم يدخل بها، وحرمت أمته على التأبيد؛ لأنّها من امّهات نسائه [2].
وتفاصيل ذلك تراجع في محلّها.
(انظر: رضاع)
5- القسم في الأمة:
القسم هو قسمة الليالي بين الزوجات المعقودات، فليس للموطوءة بالملك القسمة، وحكمها في القسمة حكم المعدومات، واحدة كانت أو أكثر، فللمالك مع تعدّدهنّ تخصيص من شاء منهنّ بالمبيت إذا لم تكن له زوجة أو كانت وفضل من الدور شي‌ء فصرفه إلى الأمة [3].
وأمّا الأمة المزوّجة إذا كانت مع الحرّة أو الحرائر حيث يجوز الجمع بينهما في التزويج- بأن يكون الزوج عبداً، أو قد تزوّج الأمة أوّلًا لفقد شرط الحرّة ثمّ توفّر فتزوّج الحرّة- فالمشهور [4] أنّ للأمة نصف حقّ الحرّة. ولمّا كانت القسمة لا تصحّ من دون ليلة كاملة جعل للحرّة ليلتان وللأمة ليلة [5]، وادّعي عليه الإجماع [6].
وتدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتزوّج المملوكة على الحرّة، قال «: لا،
[1] الوسائل 21: 462، 463، ب 75 من أحكام الأولاد، ح 2، 3، 5. وانظر: النهاية: 504. السرائر 2: 652.
[2] المبسوط 4: 343- 344.
[3] جواهر الكلام 31: 170.
[4] المسالك 8: 322.
[5] القواعد 3: 92. التنقيح الرائع 3: 254. جواهر الكلام 31: 165.
[6] جواهر الكلام 31: 170.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست